[فصل: في الأوامر]
[الأمر المعلق على علة يتكرر بتكررها]
  مسألة: والأمر (المعلق على علة(١) يتكرر بتكررها(٢) اتفاقاً(٣)) بين القائلين بأن الأمر لا يدل على التكرار والقائلين بأنه يدل عليه، نحو: «إن زنى فارجموه»؛ وذلك للإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها، فإذا تكررت تكرر، فالتكرار مستفاد من تكررها(٤) لا من الأمر عندنا أو منهما عند المخالف.
  (و) أما الأمر المعلق (على شرط أو صفة(٥)) والمراد بالشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط سواء كان بحرف الشرط أو لا(٦)، نحو: «إذا دخل الشهر فأعتق
(قوله): «إن زنى فارجموه» في شرح المختصر: فاجلدوه[١].
(قوله): «بحرف الشرط أولا» وهو اسم الشرط[٢].
(١) يعني إذا علق على علة ثابتة عليتها بالدليل[٣]. (عضد). وإن كان شرطاً مثل: إن زنى فارجموه فلا يقال: إنه من المعلق على شرط، فيكون كالمطلق فتأمل. (من خط السيد العلامة الصفي أحمد بن إسحاق).
(٢) بعد حصول المعلق لا قبله، فإنه لا يجلد بالمرات من السكر التي لم يتخللها جلد غير جلد واحد. (من عصام المتورعين).
(٣) هكذا في المختصر من دعوى الاتفاق، وفي الجواهر ما لفظه: لا خفاء في أن بعض الأصوليين من الحنفية قالوا: إن الأمر المطلق يفيد المرة ولا يدل على التكرار، وإن علق بالعلة لم يجب تكرر الفعل بتكرر العلة، لوجوب تكرره كان مستفاداً من دليل آخر، واعتذر آخر بأن دعوى الاتفاق لا يقتضي أن يكون قول الكل بخلاف الإجماع، قال: هكذا قيل، وفيه نظر.
(٤) في المطبوع: من تكرارها.
(٥) يعني إذا علق على أمر لم تثبت عليته. (عضد).
(٦) يعني اسم الشرط، كذا قاله سيلان، وصوابه: أو لا يكون بحرف الشرط بل كان الأول سبباً للثاني، ومن ذلك أنه قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط كالاسم الموصول بفعل أو ظرف ومنه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، وإن أجيب بأنه علة. (عن السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |).
[١] وجهه إمكان التكرار، بخلاف الرجم، وهو ظاهر، ولا مشاحة في المثال، ولذا لم يجعله اعتراضاً. (السيد أحمد بن الحسن بن إسحاق |).
[٢] شكل عليه، وعليه ما لفظه: مراد المؤلف بقوله: سواء كان بحرف الشرط إما أن يكون شرطاً لغوياً، وقوله: أولا أما أن يكون شرطاً شرعياً، وهو الذي يلزم من عدمه العدم فتأمل. (ح عن خط شيخه). الشرط الشرعي نحو: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧].
[٣] والمراد بالدليل أحد الأدلة الآتية من طرق العلة، وأشار في عصام المتورعين أن تعليق الشارع الأمر على الوصف أو الشرط إيماء إلى العلة، لكن لا بد أن ينضم إليه إثباتها بتنقيح المناط. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).