[فصل: في الأوامر]
  عبداً من عبيدي، واشتر لحماً سميناً» فهو (كالمطلق) في أنه لا يقتضي التكرار وإن تكرر ما علق به(١) (في الأصح) من القولين، وهو مذهب أئمتنا $ وجمهور القائلين بأن مطلقه لا يقتضي التكرار، وبعض أصحاب الشافعي وافق هنا الاسفرايني في اقتضائه التكرار(٢).
  احتج أئمتنا والجمهور بقوله: (إذ يعد ممتثلاً) للأمر (بالمرة من قيل له: إن دخلت السوق فاشتر كذا) وإن تكرر منه دخول السوق من دون تكرار ما أمر به، وذلك معلوم قطعاً، ولو وجب تكرار الفعل بتكرر ما علق به لما كان كذلك.
  (و) احتجوا أيضاً بقوله: (لأنه إذا قيل) لمن وكل بإيقاع الطلاق: (طلقها إن دخلت) الدار كان له أن يطلقها بحق هذا التوكيل إذا دخلت الدار مرة واحدة، وإن تكرر منها دخول الدار (لم يتكرر) منه الإيقاع بالاتفاق، فعلم أن تكرر الشرط لا يعلم منه تكرر الحكم لغة ولا شرعاً.
  (قيل) في الاحتجاج للقائلين بالتكرار: بأنه (تكرر) فيه (في أوامر الشرع) نحو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}[المائدة: ٦]، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}[النور: ٢]، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}[المائدة: ٣٨]، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(٣) [المائدة: ٦]، والاستقراء يدل على أنه فهم التكرار من نفس التعليق.
  (قلنا:) التكرار لتكرر العلة في مثل: الزنا والسرقة والجنابة، فليس من محل
(قوله): «واشتر لحماً سميناً» مثال المعلق على صفة، وهو السمن.
(قوله): «تكرر فيه» الظاهر أن ضمير فيه عائد إلى الشرط في أوامر الشرع، ولو قال: تكرر ما علق بالشرط لكان أظهر، وعبارة شرح المختصر: ثبت تكرر الفعل بتكرر ما علق به في أوامر الشرع.
(قوله): «والاستقراء يدل ... إلخ» دفع لما يقال: لعل التكرار فهم من غير التعليق.
(١) القياس حذف الواو.
(٢) إلا لقرينة، مثل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧].
(٣) وإذا ملكت النصاب فزك. (من شرح جحاف على الغاية).