هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الأوامر]

صفحة 487 - الجزء 2

  النزاع، واستفيد التكرار (بخاص) خارج⁣(⁣١) (في غير العلة⁣(⁣٢)) ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة.

[هل الأمر المطلق للفور أو للتراخي]

  مسألة: (قيل وهو) أي: الأمر المطلق (للفور⁣(⁣٣)) فلا يعد ممتثلاً من أخر الفعل عن أول أوقات الإمكان، وهذا قول القائلين بأنه للتكرار، والمروي⁣(⁣٤) عن الهادي


(قوله): «في غير العلة» نحو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}⁣[المائدة: ٦]، والقيام ليس بعلة، بل العلة الحدث، فالتكرار لأجله.

(قوله): «ولذلك لم يتكرر الحج ... إلخ» ولهم أن يجيبوا بأن عدم التكرار بخارج، وقد يدفع بأن الأصل عدمه.

(قوله): «قيل وهو» أي: الأمر المطلق» قال في شرح الجمع: يعني المجرد عن القرائن⁣[⁣١]. وفي كلام المؤلف # الآتي في حجة القائل بالفور ما يقضي بأن المراد بالمطلق ما لم يقيد بوقت، حيث قال: لأن الخلاف في المطلق، والمقيد بوقت غير المطلق، وقد تقدم في الحاشية كلام في بحث الموسع يتعلق بالمقام.

(قوله): «فلا يعد ممتثلا من آخر الفعل ... إلخ» قال في الفصول وشرحه للشيخ العلامة |: فيجب فعله في أول أوقات الإمكان بعد سماع الأمر وفهم المراد به، فإن أخر وجب فعله فيما بعده لكنه قد أثم بالتأخير، ووجوب فعل المأمور به في الوقت الثاني بذلك الأمر الأول، فكأن الآمر قال: افعل في أول أوقات الإمكان فإن لم ففي الذي يليه إلى آخر الأوقات. وقال الكرخي: لا يجب بالأمر الأول، بل بدليل غيره قياساً على المؤقت؛ فإنه إذا لم يفعل في وقته لم يجب إلا بدليل آخر، فكذلك المطلق إذا لم يفعل فوراً.

(قوله): «وهذا قول القائلين بأنه للتكرار» يعني أن الفور لازم للقول بالتكرار، وإنما الخلاف في الفور وعدمه بين من قال: إن الأمر لمطلق الطلب ومن قال بأنه للمرة، ووجه اللزوم أن معنى التكرار اقتضاء الفعل المأمور به في كل وقت مع الإمكان، ومن جملة ذلك أول وقت بعد سماع الأمر يمكن فيه إيقاع الفعل، وذلك وقت الفور، ذكره الشيخ العلامة ¦.


(١) عن الأمر، كمن فعله ÷. (من شرح جحاف أيضاً).

(٢) يعني وأما غير العلة فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص؛ ولذا لم يتكرر الحج مع التعليق بالاستطاعة لعدم الخاص.

(٣) والفور في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت، استعير للسرعة، ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا لبث فقيل: رجع من فوره، أي: من ساعته ومن قبل أن يسكن. (شيخ لطف الله |).

(*) في تحرير ابن الهمام وشرحه التيسير ما لفظه: (الفور) وهو امتثال المأمور به عقبه (ضروري للقائل بالتكرار) لأنه يلزم استغراق الأوقات بالفعل المأمور به على ما مر.

(*) قال الإمام الحسن في القسطاس: اعلم أن كل من قال بأن الأمر للتكرار قال بأنه للفور⁣[⁣١]، وكذا بعض من قال بأن البراءة تحصل بالمرة سواء كان لها بخصوصها أم لا.

(٤) أي: وهو المروي.


[١] كلام المؤلف مستقيم في الطرفين فتأمل. (ح عن خط شيخه).

[٢] لأن زمان التكليف عندهم يستوعب ما بين وقت الطلب إلى آخر العمر. (شرح فصول).