هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الأوامر]

صفحة 488 - الجزء 2

  والناصر والمؤيد بالله والقاضي جعفر والحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية وبعض الشافعية كالصيرفي والدقاق والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين وغيرهم.

  (وقيل: للتراخي) والمبادر ممتثل، وهذا القول مروي عن القاسم بن إبراهيم # واختيار أبي طالب والمنصور بالله وأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري والشيخ الحسن ورواية عن الشافعي.

  (وقيل: لا) يفيد (أيهما⁣(⁣١)) أي: لا فوراً بخصوصه ولا تراخياً بخصوصه، بل يفيد مطلق الفعل، وأيهما حصل كان مجزياً، وهذا القول مختار الإمام يحيى والإمام المهدي أحمد بن يحيى والقرشي ورواية عن الشافعي، وإليه ذهب الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، والظاهر أن القول بأنه للتراخي يرجع إلى هذا القول وأنهما قول واحد.

  ويدل على ذلك ما ذكره السيد أبو طالب في المجزي مستدلاً على ما اختاره حيث قال: والذي يدل على ما نذهب إليه أن الأمر إذا ورد متجرداً عن ذكر الوقت فالمستفاد منه وجوب إيقاع الفعل المأمور به من دون تخصيص له بوقت معلوم؛ إذ لا ذكر للوقت، فالأوقات فيه سواء.

  وقول أبي الحسين في المعتمد حيث قال: إن قول القائل لغيره: «افعل» ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر، وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط.

  وما صرح به الشارح العلامة وبعض المتأخرين من أن هذا القول مذهب أبي


(قوله): «واختيار أبي طالب» روى ذلك عنه في شرح الجوهرة حيث قال: المشهور عن أبي طالب أن الأمر على التراخي. وأشار بقوله: المشهور إلى ما وراه في متن الجوهرة من أنه يقول بالفور.

(قوله): «وما صرح به» عطف على قوله: ما ذكره السيد أبو طالب.

(قوله): «وبعض المتأخرين» هو محمد بن عبدالدائم البرماوي الشافعي.


(١) إلا لقرينة تعين أحدهما، نحو أن يقول السيد لعبده: اسقني ماء فإنه يفهم منه الفور لقرينة، وهي أن العادة أن طلب السقي يكون عند الحاجة إليه عاجلاً. (شيخ لطف الله).