[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]
  الْمُشْرِكَاتِ}[البقرة: ٢٢١]، (وغيرها) كسائر ما ينهى عنه من جنس العبادات والمعاملات(١).
  وثانيهما: دلالة المعقول، وهو قوله: (وأيضاً لو صح) المنهي عنه أي: لو لم يفسد لعدم الواسطة بين الصحة والفساد (لزم من النفي) للمنهي عنه (و) من (الثبوت) له (حكمتان للنهي والصحة، وهو) أي: اللازم (باطل).
  أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة إجماعاً، أما على أصول أصحابنا والمعتزلة فلأنه عبث، وهو قبيح لا يصدر من الشارع.
  وأما على أصول الأشاعرة فلأنه وإن جاز خلو أفعاله عن الحكم والمصالح فالأحكام الشرعية واقعة على وفق الحكمة(٢) وتصرفات العقلاء بحكم الاستقراء وإن لم يكن(٣) واجباً.
  وأما بطلان اللازم فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة، وفيه خرق الإجماع(٤)؛ وذلك لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على حكمة الصحة أو
(قوله): «وغيرها» كما عرفت من المنقول عن المجزي.
(قوله): «لو صح المنهي عنه» أي: لو لم يفسد كما سيأتي، ووجه حمل العبارة على هذا في بحث قوله: لو صحت الصلاة إن شاء الله تعالى.
(قوله): «فلأن اجتماعهما ... إلخ» لم يتعرض في شرح المختصر لهذه المقدمة، بل قال في بيان بطلان اللازم: لأن حكمه ... إلخ.
(١) مثل استدلالهم على ترك صلاة الحائض بقوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ولم ينكره منكر. (رفواً).
(٢) يعني أن هذه المسألة مبنية على كون أحكام الشرع على وفق الحكم والمصالح وتصرفات العقلاء وإن لم يكن واجباً، ولا يتوقف على كون فعل الله تعالى معللاً بالأغراض ولا على كون الحسن والقبح عقليين في مذهبهم. (ميرزاجان).
(٣) يعني إيقاع الأحكام الشرعية على وفق الحكمة.
(٤) قد يقال: إنما يلزم ذلك إذا كان محل الصحة والفساد واحداً، أما مع جعل الصحة في الأصل والفساد في الوصف فلا يلزم ذلك؛ لإمكان جعل حكمة الصحة باعتبار كون أصله صحيحاً مجزياً، وحكمة النهي أن من فعل ذلك الفعل مع ذلك الوصف فهو معاقب آثم، فلا محذور عقلاً باعتبار اختلاف المحال.
(*) في المطبوع: للإجماع.