[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  الكبائر من المسلمين ويجوز أن يغفر الله لهم في الدار الآخرة.
  (وقيل:) هي موضوعة (للخصوص) واستعمالها في العموم على جهة المجاز، وهو قول المرجئة(١).
  (وقيل: مشتركة) بينهما، فلا يستفاد منها أحدهما إلا بقرينة، وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في إحدى الروايتين عنه وبعض الأصوليين.
  (وقيل بالوقف) وهو مذهب الأشعري في رواية والآمدي والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم، والوقف إما على معنى أنا لا ندري أوضع للعموم والخصوص صيغة أم لا، وأما على معنى أنا نعلم أنها وضعت صيغة تستعمل فيهما ولكن لا ندري أهي حقيقة في العموم وحده أو في الخصوص وحده أو فيهما معاً أم مجاز كذلك(٢).
  (لنا: التبادر) من الإطلاق، فإنه إذا قيل: لا تضرب أحداً ولا تشتم رجلاً وغيرهما فهم العموم من ذات الصيغة قطعاً، والتبادر دليل الحقيقة، فثبت أن للعموم صيغة، وهي ما ذكرناه بالاستقراء.
  (و) لنا أيضاً: (استدلال العلماء بلا نكير) فإنا نقطع أنهم لم يزالوا يستدلون بمثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١]، على وجه العموم شائعاً ذائعاً من غير إنكار من أحد.
  وكاحتجاج عمر على أبي بكر في قصة قتاله مانعي الزكاة بقوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله(٣)
(قوله): «والسارق والسارقة» أي: الذي سرق والتي سرقت؛ إذ المراد باللام أعم من الحرفية والاسمية كما ذكره في التلويح وصرح به التفتازاني في المطول.
(قوله): «في قصة قتاله» أي: أبي بكر، وقوله: بقوله متعلق باحتجاج، وضمير إلا بحقه للمال كما هو مقتضى آخر الحديث[١]، وفي حاشية السعد: أي حق القول.
(١) محمد بن مثنى من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية، وغيرهما.
(٢) يوهم أن يكون مجازاً فيهما يعني العموم والخصوص فينظر. اهـ لعله على القول أن المجاز لا يستلزم الحقيقة.
(٣) في نسخة: فمن قالها، وقوله ÷: «إلا بحقه» في السعد: أي حق هذا القول الذي هو كلمة الشهادة. اهـ وقد فسر بحق المال في نفس الحديث، فالأولى ما ذكره المؤلف هنا.
[١] أي: قول أبي بكر: فإن الزكاة حق المال. (حسن بن يحيى).