هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 574 - الجزء 2

  (أو الإضافة⁣(⁣١)) نحو: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١}⁣[المؤمنون]، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}⁣[النساء: ١١]، ومثله⁣(⁣٢) اسم الجمع كـ: «أمرت أن أقاتل الناس»، {يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ}⁣[الأحقاف: ٣١].

  والجمهور على أنه يفيد العموم لتبادره إلى الذهن عند الإطلاق، ويشهد لذلك احتجاج أبي بكر على الأنصار⁣(⁣٣) بـ: «الأئمة من قريش» ولم ينكر عليه، بل أذعن لها الأنصار⁣(⁣٤)، ولو لم يكن للعموم لم تقم حجته عليهم؛ لأنك إذا قلت: بعض


= وكلام الأصوليين في الجمع المعرف. وذكر بعضهم ما هو كالتوضيح له فقال: المقتضي للعموم إذا دخل على جمع فإن قلنا: أفراده التي عمها وحدان فقد ذهب اعتبار الجمعية بالكلية، وإن قلنا: إنها جموع فلا تنافي بين استغراق كل جمع جمع وكون تلك الجموع لكل جمع⁣[⁣١] منها عدد معين. وجمع بعضهم بوجه آخر، وهو أنه لا مانع من أن يكون أصل وضعها للقلة، وغلب استعمالها في العموم لعرف أو شرع، فنظر النحاة إلى أصل الوضع، والأصوليون لغلبة الاستعمال. (من حاشية ابن أبي شريف). قال في المنهل الصافي في بحث الجمع بعد إيراد مباحث نفيسة تتعلق بما هنا ما لفظه: ثم في قول إمام الحرمين: إن الجمع المعرف بالألف واللام يعم كل جمع لا كل فرد نظر؛ لاتفاق أئمة التفسير والأصول والنحو على أن الحكم في مثل الرجال فعلوا كذا على كل مفرد لا على كل جماعة، ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف وغيرها من كتبه.

(١) نحو: علماء البلد، إلا أن في عمومها إشكالاً؛ لأنه إن أريد عمومها لآحاد علماء البلد مثلاً فقد صرحوا بأن المراد بالمسميات في الرسم مسميات العام، وكل من الآحاد لا يسمى بالعلماء، وإن أريد عموم مراتب الجموع فقد عرفت أنه قد اعتبر إطلاق العام عن التقييد، وقد فقد هنا بالمضاف إليه، فعلماء البلد لا يعم علماء غيرها ضرورة. (شرح مختصر للجلال).

(٢) كالنساء والرجال والقوم، فصار الحاصل أن المعرف باللام من الجموع وأسمائها لجميع الأفراد قلت أو كثرت، وإن كان بدون اللام لما دون العشرة كالرهط أو للعشرة فما دونها كجمع القلة من المسلمين والمسلمات والأنفس ونحو ذلك. وأما تحقيق أن الموضوع للعموم هو مجموع الاسم وحرف التعريف أو الاسم بشرط التعريف، وعلى الثاني هل يصير مشتركاً حيث وضع بدون التعريف لمطلق الجمع؟ وأن هذا الوضع لا شك أنه نوعي فكيف يكون اللفظ باعتباره حقيقة؟ وأن الحكم في مثله على كل جمع أو على كل فرد، وأنه للأفراد المحققة خاصة أو المحققة والمقدرة جميعاً، وأن مدلوله الاستغراق الحقيقي أو أعم من الحقيقي والعرفي - فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام. (تلويح).

(٣) لما طلبوا الإمامة. (محصول).

(٤) أي: لهذه القضية أو الحجة.


[١] في المطبوع: لكل منها. والمثبت من حاشية ابن أبي شريف.