[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  فالحكم منسوب إليه لكونه منسوباً إلى كل واحد منها.
  وأما الجمع فعلى قياسه على المفرد ينبغي أن يكون استغراقه يتناول كل جماعة؛ لأنها آحاد مدلوله، فإذا نسب إليه حكم كان منسوباً إلى كل جمع جمع، فإن كان من الأحكام التي يكون ثبوتها للجماعة مستلزماً لثبوتها لكل واحد منها فهم من ذلك ثبوته لكل واحد، كقولك: جاءني الرجال(١)، وإلا كانت الآحاد باقية على الاحتمال، كقولك: وهن العظام، وهذا إنما هو بالنظر إلى مراعاة الجمعية فيه، وإلا فإن العلماء المحققين(٢) يفسرون الجمع المستغرق بتناول كل واحد من غير تفرقة بين: جاءني الرجال ووهن العظام، فيكون كالمفرد في استغراقه، كأنه قد بطل عنه معنى الجمعية وصار للجنسية.
(قوله): «فالحكم منسوب إليه لكونه منسوباً إلى كل واحد» الأظهر فإذا نسب إليه حكم كان الظاهر انتسابه إلى كل واحد، وقد اعتمد المؤلف # مثل هذا فيما يأتي حيث قال: فإذا نسب إليه حكم كان منسوباً إلى كل جمع جمع.
(قوله): «لأنها آحاد مدلوله» أي: ما يصلح له، وهو كل جماعة.
(قوله): «لكل واحد منها» أي: من الجماعة وهي الآحاد.
(قوله): «وإلا كانت الآحاد» أي: كل واحد منها على الاحتمال، أي: باق على احتمال إرادته بالحكم وعدم ذلك.
(قوله): «كقولك وهن العظام» لصحة وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد؛ إذ يصح إسناد الوهن إلى المجموع نحو وهنت العظام باعتبار وهن البعض منها دون كل فرد؛ إذ وهن المجموع عبارة عن نقص قوة المجموع، ولا شك أنه يمكن بزوال قوة البعض فلا يتحقق شمول الوهن لكل عظم بطريق القطع، ذكره السعد في شرح التلخيص.
فائدة: مقتضى كلام المؤلف # أن ترك جمع العظم لإفادة شمول الوهن لكل فرد بخلاف الجمع، وقد رده السعد في شرح التلخيص وزيف نسبته إلى صاحب الكشاف؛ إذ لا نسلم ما ذكره من صحة وهن العظام بوهن البعض دون كل فرد؛ إذ المتبادر - كما ذكره الشريف في حواشيه - من وهن العظام ثبوت الوهن لكل واحد منها. ثم ذكر السعد الوجه في إفراد العظم عند صاحب الكشاف واستوفى الكلام بما لا يحتمل إيراده في هذا المقام، وهو بحث نفيس.
(١) ثبوت الحكم للمجموع قد يستلزم ثبوته لكل فرد كالمجيء، وقد لا يستلزم كحمل الخشبة، وأما نسبة الوهن فيحتمل كل فرد ويحتمل المجموع من حيث هو مجموع، فإنه يجوز أن يهن المجموع لوهن بعضه. (سمرقندي).
(٢) صرح به الرضي |.