[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  الجموع، والأقلُّ مرتبةٌ من مراتبه وجزءٌ من سائر المراتب، والحمل عليه متيقن، وعلى غيره مشكوك، والحمل (على المتيقن أولى) من الحمل على المشكوك فيه.
  (و) قلنا (أيضاً) في الجواب عليه: (الجميع) المستغرق (فرد مما وضع له) لأن رجالاً مثلاً موضوع للقدر المشترك بين الجموع، والجميع واحد من الجموع، فهو جزئي من جزئياته، وشأن العام أن يراد به جميع الجزئيات، وهذا لم يرد إلا جزئي واحد (فلا عموم) فيه أصلاً.
  (و) اختلف في أقل الجمع، والنزاع في صيغ الجمع(١) لا لفظ الجمع والجماعة(٢)، والجمهور(٣) على أن (أقله ثلاثة للتبادر) بمعنى أنه يسبق إلى الفهم
(قوله): «والأقل» مبتدأ، وقوله: مرتبة خبره، وقوله: وجزء من سائر المراتب إنما كان جزءاً[١] بالنظر إلى مجموع المراتب.
(قوله): «والحمل على المتيقن أولى» هذا إثبات للغة بالترجيح[٢]، وقد تقدم للمؤلف # الرد بذلك[٣] على من قال: الخصوص متيقن، فتأمل.
(قوله): «أولى من الحمل على المشكوك فيه» قد دفع هذا في شرح المختصر بأنه وإن كان متردداً بين حقائقه فجميع الأفراد التي هي إحدى حقائقه تتناول سائر الحقائق، فيكون هذا مرجحاً للحمل على جميع الأفراد.
(قوله): «إلا جزئي واحد» وهو الجميع.
(١) نحو: رجال ومسلمين وضروا واضربوا.
(٢) قال أبو زرعة في شرح الجمع: الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة لا في المفهوم من لفظ الجمع لغة - وهو ضم شيء إلى شيء - فإن ذلك ثابت للاثنين فما زاد بلا خلاف.
(٣) أكثر الصحابة والفقهاء وأئمة اللغة. (تلويح).
(*) الأقوال في هذه المسألة أربعة: القول الأصح أن أقل ما تطلق عليه أبنية الجمع إطلاقاً حقيقياً ثلاثة، والقائلون بذلك منهم من ذهب إلى أنه يصح إطلاق أبنية الجمع على الاثنين مجازاً، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يصح إطلاق أبنية الجمع على الاثنين أصلاً لا حقيقة ولا مجازاً، ومنهم من ذهب إلى أنه يصح إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز، هكذا ذكر هذه الأقوال ابن الحاجب في مختصره وشراحه العضد والحلي والأصفهاني، وغير خاف عليك عدم وفاء الغاية بذكرها جميعاً، بل المذكور منها فيها ثلاثة أقوال ليس إلا: الأول منها: إطلاق أبنية الجمع على الثلاثة حقيقة، وهو مراد ابن الإمام بقوله: وأقله ثلاثة =
[١] لا وجه للحصر؛ فإنه جزء بالنظر إلى ما فوقه من المراتب. (ح).
[٢] قيل: إن هذه معارضة ترجيحهم بترجيح، والجواب الثاني هو الحل.
[٣] اللهم إلا أن يقال: هناك المستدل لم يحمله إلا على العموم حقيقة، بخلاف هنا فإنه قد أقر أنه يطلق على كل واحد من الجماعات إلا أن حمله على كل الحقائق أولى، فهو مسلم إن كل جمع حقيقة فيه. (قال في الأم: اهـ كاتبه القاسم بن الصادق | عن خط السيد العلامة أحمد بن حسن إسحاق رحمهم الله).