[فصل: في ذكر العام]
  للتفصيل(١)، بخلاف الأموال وأموالهم؛ ولذلك فرق بين قول القائل: للرجال أو لجيراني علي درهم، وبين قوله: لكل رجل أو لكل جار لي علي درهم.
  ورُدَّ بأن الأئمة يفسرون الجمع المستغرق تارة بالمجموع من حيث هو مجموع كما في قولك: للرجال عندي درهم حيث حكموا بأنه إقرار بدرهم واحد للكل، وأخرى بكل واحد واحد(٢) فيكون كالمفرد في استغراقه، والمعنى الثاني أكثر من الأول، نص عليه السيد شريف(٣)، فيجب الحمل على الأكثر إلا لقرينة كمثال الإقرار.
  قال سعد الدين: قد تقوم قرينة على أن المراد بالجمع المعرف هو المجموع لا كل فرد، مثل: هذه الدار لا تسع الرجال، أو نفس الجنس مثل: فلان يركب الخيل، ويا هند لا تحدثي الرجال؛ فلهذا يفرق بين: للرجال عندي درهم ولكل رجل عندي درهم عملاً بالبراءة الأصلية، بخلاف مثل: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤}[آل عمران] ويحب كل محسن، {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٣١}[غافر] أو: لأحد من العباد.
  (قيل) في الاحتجاج للمخالف: إنه (يصدق) إذا أخذ من جملة أموالهم صدقة واحدة (أنه أخذ منها صدقة) وإذا صدق أنه أخذ منها صدقة (بواحدة(٤)) فقد امتثل ما أمر به.
(قوله): «تارة بالمجموع من حيث هو مجموع، وقوله: والمعنى الثاني أكثر من الأول ... إلخ» قد تقدم قريباً بيان هذا البحث مستوفى فتأمله.
(١) قال العضد: فإن الكل وضع لاستغراق كل واحد واحد مفصلاً، وهو أمر زائد على العموم.
(٢) في نسخة: لكل واحد واحد باللام.
(٣) اسم السيد شريف[١] بن علي، وعلم له فلا وجه لتعريفه كما يوجد في بعض النسخ. اهـ فيه: أن العلم إذا تضمن مدحاً أو ذماً جاز دخول آلة التعريف عليه كالحسن والفضل. ذكر معناه الرضي فليتأمل. (من خط سيلان).
(٤) لأن المأمور به الأخذ من متعدد، وهو يقتضي الآخذ والمأخوذ وتعارضهما ذاتاً، فلا يصدق على الأخذ من أحد المتغايرين أنه أخذ من الآخر كما لا يصدق على الآخذ من زيد أنه آخذ من عمرو. (من شرح جحاف).
[١] قال ابن أبي شريف في حاشيته على شرح الجمع في بحث الحد الجامع المانع: إن اسم الشريف علي فينظر فيما هنا.