[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  فقال النبي ÷: «هلَّا استمتعتم بإهابها» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إن دباغ الأديم طهوره»، ورواه البزار في مسنده من حديث يعقوب عن عطاء عن أبيه عن ابن عباس وقال: لا نعلم رواه عن يعقوب إلا شعبة.
  احتج الجمهور بوجهين: الأول قوله: (لاعتباره) أي: لاعتبار(١) السلف من الصحابة ومن بعدهم العموم مع ابتنائه على أسباب(٢) خاصة من غير نكير من أحد، ولو كان السبب الخاص مسقطاً للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم على خلاف الدليل، وهو باطل، وذلك (في آيات السرقة واللعان والظهار).
  أما آية السرقة فقال الكلبي: إنها نزلت في طعمة(٣) بن أبيرق(٤) سارق الدرع، ذكره الواحدي. وقيل: إنها نزلت في سرقة المجن، وقيل: في سرقة رداء صفوان.
  وأما آية الظهار فإنها نزلت في خولة وقيل: خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت.
  وأما آية اللعان فإنها نزلت في هلال بن أمية(٥) وقصته(٦) مشهورة.
  (وغيرها) مثل قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النور: ٣]، فإنها نزلت في عناق وأبي مرثد الغنوي لما استأذن رسول الله ÷ في نكاح عناق وكانت خليلة له في الجاهلية، رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(١) ولم يقل أحد: إن ذلك التعميم خلاف الأصل. (محصول).
(٢) واعترض بأنهم عدوا الحكم عما ذكر للعلم بذلك من ضرورة الدين لا للخطاب الوارد على السبب، وقد يجاب بأن ذلك احتمال بعيد لا يدفع الظهور. (قسطاس).
(٣) مثلث الطاء، والكسر أكثر. اهـ وقال السعد في حاشية الكشاف: بكسر الطاء وفتحها.
(٤) أحد بني ظفر، سرق درعاً من جار له اسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق، ينتثر من خرق فيه، وخبأها عند زيد بن السمين رجل من اليهود. (من الكشاف).
(٥) وفي مختصر المنتهى وشرحه للعضد: آية الظهار نزلت في سلمة بن صخر. اهـ وفي حاشية: أو عويمر العجلاني على اختلاف الروايتين. (رفو).
(٦) في المطبوع: وقضيته.