هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في ذكر العام]

صفحة 634 - الجزء 2

  والمختار أنه (يشمله على الأصح) من الأقوال، وهو قول⁣(⁣١) الجمهور (للتناول) اللغوي كما تقدم، وهذا أحد الوجوه التي احتج بها الجمهور.

  (و) الوجه الثاني: (فَهْمُ الصحابة إياه) أي: الشمول له ÷ (ولذلك كانوا يسألون) النبي ÷ عن موجب التخصيص له (إن لم يفعل) بمقتضى العموم فيبين لهم وجه التخصيص، ولو لم يعقلوا⁣(⁣٢) دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عنه، ولما عدل النبي ÷ إلى الاعتذار وذكر موجب التخصيص، بل كان ينكر عليهم ما فهموه من دخوله معهم في ذلك الأمر.

  ومنه ما روي أنه ÷ أمر أصحابه بفسخ⁣(⁣٣) الحج إلى العمرة ولم يفسخ، فقالوا له: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ، فلم ينكر عليهم ما فهموه، بل اعتذر بقوله: «إني قلدت هدياً» وروي أنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» قال ذلك تطييباً لقلوب أصحابه.

  وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين: إنه لا يشمله مطلقاً؛ محتجين بأنه ÷ آمر أو مبلغ، فإن كان آمراً فلا يكون مأموراً؛ لأن الواحد لا يكون آمراً ومأموراً معاً بالخطاب الواحد؛ لأن الآمر أعلى مرتبة من المأمور، فلا بد من المغايرة، وإن كان مبلِّغاً فلا يكون مبلَّغاً إليه بخطاب واحد؛ لأن وصول الخطاب إلى المبلِّغ لا بد أن


(قوله): «أمر أصحابه» لعل المراد أنه حكى أمر الله تعالى بصيغة تعم ليكون مما نحن فيه.


(١) مختار أئمتنا والجمهور أن خطاب الله تعالى الوارد على لسان نبيئه ÷ بصيغة تتناوله لغة نحو: {يا أيها الناس} ... إلخ.

(٢) وفي نسخة: ولو لم يفهموا.

(٣) لعل المراد أنه حكى أمر الله تعالى بصيغة تعم ليكون مما نحن فيه، والله أعلم.

لا حاجة إليه بعدما ذكره ابن جحاف في توضيح الاستدلال بذلك، ومن هنا تعلم ضعف ما في سيلان.

(*) يقال: هذا من المسألة الأولى، وهو دخوله في خطابه لا من هذه. قال في شرح السيد عبدالرحمن جحاف في توضيح الاستدلال بذلك: فإذا كانوا فهموا دخوله في عموم خطابه ففهم دخوله في عموم الخطاب الوارد على لسانه أولى.