[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  قال الصفي الهندي: ولعل هذا القول لمن لا يجوز التخصيص إلى الواحد(١).
  (وقيل: إن خص بمتصل(٢)) فهو حجة في الباقي، لا إن خص بمنفصل، وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرخي ومحمد بن شجاع الثلجي بالثاء المثلثة والجيم، وقد وقع في مختصر المنتهى(٣) نسبة هذا القول إلى البلخي بالباء الموحدة والخاء المعجمة، ولا يبعد أنه تصحيف(٤) الثلجي بالمثلثة والجيم.
  (وقيل: إن لم يفتقر إلى بيان) على معنى(٥) أنا لو تُرِكنا وظاهرَ العموم من دون التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا، نحو: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ٥] المخصص بأهل الذمة - فهو حجة.
  وإن كان بحيث لو تُرِكنا وظاهرَه من غير تخصيص لم يمكنا امتثال ما أريد منا
(قوله): «لمن لا يجوز التخصيص إلى الواحد» هذا بناء على أن أقل الجمع اثنان، وذكر في شرح الجمع أن هذا القول لمن لا يجوز التخصيص إلى دون أقل الجمع من غير تعيين الواحد. ثم الظاهر أن هذا القول في الجمع العام وغيره كالمفرد المعرف بلام الاستغراق، والذي في شرح الفصول للشيخ العلامة |: ولعل هذا إذا كان لفظ العموم جمعاً؛ إذ لو كان مفرداً كالمعرف بلام الجنس فلعلهم يقولون: إلى الواحد.
(١) وأما من جوز التخصيص إلى الواحد فيناسبه ما سيأتي عن أبي هاشم من أنه إنما يتمسك به في واحد. (من أنظار الوالد هاشم).
(*) وظاهر هذا المنقول: أن خلافهم هذا في الجمع العام وغيره كالمفرد المعرف بلام الاستغراق. والذي في شرح الفصول للشيخ العلامة لطف الله | ما لفظه: ولعل هذا إذا كان لفظ العموم جمعاً؛ إذ لو كان مفرداً كالمعرف بلام الجنس فلعلهم يقولون: إلى الواحد.
(٢) لما تقدم من أن المتصل مع ما اتصل به في حكم مفهوم واحد ورد عليه الحكم ولم يرد على العام وحده، وأما المنفصل فإن الحكم ورد على العام وحده، والمخصص نقض لدليل الحكم، والنقض مبطل للدليل؛ ولهذا ذهب البعض إلى أن التخصيص بالمنفصل نسخ. (شرح مختصر للجلال |).
(٣) وفصول البدائع والتحرير. اهـ لكنه ضبط قلم فيهما معاً.
(٤) ومراد المصحف نسبة القول فيه إلى أبي القاسم، ويؤيد التصحيف أن أكثر ما يعبر عن أبي القاسم في كتب أصول الفقه بالكعبي نسبة إلى القبيلة، وفي كتب الكلام بالبلخي نسبة إلى البلد.
(٥) عبارة العضد: إن كان قبل التخصيص لا يحتاج إلى بيان فهو حجة، وإلا فلا، مثاله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ٥]، فإنه بين مراده قبل إخراج الذمي، بخلاف: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} فإنه مفتقر إل البيان قبل إخراج الحائض؛ ولذلك بينه رسول الله ÷ بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».