هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل في التخصيص]

صفحة 662 - الجزء 2

[فصل في التخصيص]

  (فصل: التخصيص⁣(⁣١) قصر العام على بعض أفراده) هذا شروع في بحث التخصيص وما يتبعه والخلاف في جوازه وفيما يجوز فيه.

  وهو في الاصطلاح كما ذكره، يعني: حبس العام على ذلك البعض ومنعه من التجاوز عنه إلى جميع أفراده.

  (و) التخصيص كما يقال على قصر العام على بعض أفراده (يقال على قصر اللفظ على بعض أفراده) وإن لم يكن ذلك اللفظ عاماً في الاصطلاح (كعشرة⁣(⁣٢) والمسلمين) وغيرهما مما له أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماً⁣(⁣٣)، فإن العشرة إذا قصرت على خمسة باعتبار الاستثناء قيل: إنها قد خصصت، والمسلمين المعهودين نحو: «جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلا زيداً» يقال فيه: قد خصص باعتبار الاستثناء، وذلك (كما) أنه (يقال له) أي: للفظ المخرج عنه (عام) وإن لم يكن عاماً في الاصطلاح كما في المثالين.

  (والمخصَّص) بالفتح هو العام (المخرج عنه) بعض أفراده، لا البعض المخرج عن العام كما زعمه بعضهم، فإن المخصص هو الذي تعلق به التخصيص⁣(⁣٤) أو


(قوله): «وما يتبعه» كالكلام في كيفية بناء العام على الخاص.

(قوله): «كما زعمه بعضهم» ذكر صاحب الفصول أن المخصص بالفتح هو البعض المخرج، والمخصوص هو العام المخرج بعضه، والأولى ما ذكره المؤلف #؛ ولذا قال الشيخ | في شرح الفصول: المشهور إطلاق المخصص بالفتح على العام المخرج بعضه على ما هو معنى المخصوص.


(١) التخصيص مصدر خصص بمعنى خص ففعل بالتضعيف بمعنى أصل الفعل دون رعاية التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالباً. (حاشية ابن أبي شريف).

(٢) في الحاشية السعدية: وكذلك ضمائر الجمع مثل: «جاءني المسلمون فأكرمتهم إلا زيداً» إلى آخر كلامه فخذه.

(٣) كشريت الجارية إلا نصفها.

(*) في المختصر وشرحه للنيسابوري: ولا يستقيم تخصيص اصطلاحياً كان أو غيره إلا فيما يستقيم توكيده لكونه ذا أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماً، مثل قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ}⁣[البقرة: ١٩٦]، ومثل قولك: «جاءني رجال كرماء».

(٤) لو قال: هو الذي قصر على بعض أفراده لكان أظهر.