هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل في التخصيص]

صفحة 666 - الجزء 2

[الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها]

  مسألة: اختلف في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص⁣(⁣١) إليها (و) المختار وعليه الأكثر: أنه (يجوز) التخصيص (بغير الاستثناء ما بقي) من العام قدرٌ (غير محصور⁣(⁣٢)) وبه قال الإمام⁣(⁣٣) يحيى بن حمزة وأبو الحسين البصري والغزالي والرازي والجويني وأكثر الشافعية⁣(⁣٤)، ونسب إلى المعتزلة عموماً، إلا أن ظاهر


(قوله): «بغير الاستثناء» أما المستثنى فيصح إلى واحد كما سيصرح به قريباً.

(قوله): «غير محصور» مقتضى كلام المؤلف # الآتي أن غير المحصور هو ما لم يدل على قدره في عدد معين كالعلماء والطوال وإن دخلوا، وكالمدلول عليه من ذلك بدليل منفصل وإن كانوا متعينين في نفس الأمر بأن لا يكون منهم إلا واحد أو ثلاثة أو نحو ذلك، والمحصور بخلافه، نحو أكرم كل من في المدينة ثلاثة منهم أو اثنين.

(قوله): «وبه قال الإمام يحيى #» الذي في الفصول⁣[⁣١] عن الإمام يحيى # وأبي الحسين والغزالي والرازي أنه يمتنع التخصيص إلى دون أقل الجمع.

(قوله): «والجويني» في الفصول عنه القول بجوازه إلى واحد.


(١) عبارة البرماوي في شرح ألفيته: القدر الذي ينتهي إليه التخصيص ويبقى العام مقصوراً عليه.

(٢) في جميع ألفاظ العموم. (فصول).

(٣) قد فسره مرة بما فوق النصف، ولا خفاء في امتناع الاطلاع عليه إلا فيما يعلم عدد أفراد العام. (سعد). قيل: إن أراد أنه يمتنع الاطلاع على ما فوق النصف إلا فيه - يعني فيما يعلم عدد أفراد العام فيه - فظاهر البطلان؛ لأنه إذا كان أهل بلد غير محصورين وقيل: قتلت من في البلد واستثنى واحداً من أهل الديانة علم قطعاً أن ما بقي بعد التخصيص أكثر من النصف. (علوي).

(*) قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه: ذهب أبو الحسين وربما نقل عن المعتزلة من غير تعيين، وإليه ميل إمام الحرمين، واختاره الغزالي، ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمع كثير، وهذا المذهب نقله أيضاً الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، واختاره الإمام وأتباعه، لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى، فقال ابن الحاجب: إنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص، ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف، وفسره جمع كالبيضاوي بأن يبقى غير محصور، والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور؛ ولهذا قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحد، وإذا تقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين عرفت أن ما في جمع الجوامع من جعلهما قولين متغايرين ليس بجيد.

(٤) هذا يخالف نقل إمام الحرمين عن الشافعية الآتي قريباً فينظر. (من خط السيد الصفي أحمد بن إسحاق |).


[١] قد ضعف المحقق الجلال في النظام نقل صاحب الفصول عن أبي الحسين، وقد نقل صاحب الفواصل عن أبي الحسين ما يرشد إلى صحة ما نقله ابن الإمام وغلط ما نقله صاحب الفصول. (أحمد بن محمد إسحاق ح).