هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 668 - الجزء 2

  الحسن الرصاص من أصحابنا.

  ولابن الحاجب تفصيل لا يعرف لغيره، وهو: أنه إن كان التخصيص بالاستثناء أو البدل⁣(⁣١) جاز إلى واحد نحو عشرة إلا تسعة، واشتريت العشرة أحدها، وإن كان بمتصل غيرهما كالصفة والشرط جاز إلى اثنين نحو: «أكرم الناس العلماء⁣(⁣٢)» أو إن كانوا علماء، وإن كان بمنفصل فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين كما تقول: «قتلت كل زنديق» وهم ثلاثة أو أربعة وقد قتلت اثنين منهم⁣(⁣٣)، وإن كان في غير محصور أو في عدد كثير فالمذهب قول الأكثر⁣(⁣٤)، هذا كلامه⁣(⁣٥)، ولم يبرهن إلا على


(قوله): «وقد قتلت اثنين منهم» لا يستقيم في الثلاثة⁣[⁣١].

(قوله): «فالمذهب قول الأكثر» عبارة ابن الحاجب: فالمذهب الأول، أي: أول المذاهب التي ذكرها، وهو أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، فلم يكن أول المذاهب في عبارته ما ذكره المؤلف من بقاء قدر غير محصور، ولعل المؤلف # عدل عما ذكره ابن الحاجب لأحد أمرين: إما بناء على اتحاد ما ذكره المؤلف # وما ذكره ابن الحاجب كما يشعر بذلك كلام شرح الجمع، وذلك أن صاحب الجمع قال: وقيل بالمنع إلى أن يبقي غير محصور، وقيل: إلى أن يبقى قريب من مدلول العام. قال شارحه: غاير المصنف بين هذا المذهب والذي قبله، والظاهر أنهما واحد، فالمراد بقربه من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر. قلت: والمراد به قربه منه في المعنى لا في مدلول العدد. وإما بناء من المؤلف على عدم تحقق ما ذكره ابن الحاجب إلا في القليل كما ذكره السعد، فإنه لما قال ابن الحاجب: الأكثر على أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قال السعد: قد فسروه بما فوق النصف، ولا خفاء في امتناع الاطلاع عليه إلا فيما يعلم عدد أفراد العام.

(قوله): «ولم يبرهن إلا على الطرف الآخر» حيث قال: لنا لو قال: قتلت كل من في المدينة ولم يقتل إلا ثلاثة عد لاغياً مخطئا.


(١) أي: بدل البعض من الكل. (من منتخب النقود والردود).

(٢) فالناس عبارة عن العلماء.

(٣) عبارة العضد: فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين، كما تقول: قتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة. اهـ ولم يقل: وقد قتلت ... إلخ كما قاله ابن الإمام |.

(٤) فلا يقال: من دخل داري فأكرمه ويفسر بزيد وعمرو وبكر. (عضد).

(٥) فيكون مذهبه في الكثير وغير المحصور أنه لا بد أن يبقى جمع يقرب من مدلوله.


[١] يقال: كان المعنى وقد قتلت واحداً من الثلاثة أو قد قتلت اثنين من الأربعة، وبهذا يستقيم كلام المؤلف. (منقولة). كلام المؤلف مستقيم مع التأمل مع غير هذا؛ إذ المراد بما بقي الذي ثبت له الحكم لا الباقي من العام. (شيخنا المغربي ح).