هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]

صفحة 678 - الجزء 2

  والحقيقة في المتصل فلا يمكن الجمع بينهما في حد واحد؛ لأن مفهومه حينئذ حقيقتان مختلفتان لا يجمعهما مفهوم مشترك كما هو المفروض، وحينئذ (يزاد في حد المنقطع: من غير إخراج) فيكون حد الاستثناء المنقطع: «ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج»، وبه يمتاز عن المتصل.

  (و) يزاد في حد (المتصل: مع إخراج) ليمتاز بهذه الزيادة عن المنقطع، وهو ظاهر، فعلى هذين القولين يكون الإخراج وعدمه جزئين من الماهيتين⁣(⁣١)، والقائل بالتواطؤ يمنع من كونهما جزئين⁣(⁣٢) ويدعي أنهما شرطان خارجان عن تمام الماهية.

  (و) حد الاستثناء المتصل (بالمعنى المصدري) وقد عرفته⁣(⁣٣) (إخراج بحرف وضع له) أي: إخراج بكلمة وضعت للإخراج، فالمراد بالحرف هنا ما يرادف الكلمة؛ فلا يخرج الاستثناء بأخوات «إلا» من الأسماء والأفعال عن التحديد.

[دلالة الاستثناء المتصل]

  (مسألة: واختلف في دلالة) الاستثناء (المتصل) وذلك أنه لما كان يتبادر منه التناقض لأن قولك: «علي عشرة إلا ثلاثة» فيه إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي لها صريحاً، ولا شك أنهما لا يصدقان معاً، والتناقض غير جائز سيما في كلام الله تعالى - اختلفوا في دلالته على وجه يندفع معه التناقض:


(قوله): «مع إخراج» فائدة: ذكر في الحواشي أن المراد بالإخراج المنع عن الدخول؛ لأن الإخراج إن اعتبر بالنظر إلى تناول اللفظ فهو باق لا إخراج عنه، وإن اعتبر بالنظر إلى الحكم فلا دخول فلا إخراج. والمؤلف # اعتمد ما في الجواهر من أن المستثنى داخل في المستثنى منه وفي حكمه بحسب اعتقاد السامع وإن لم يكن داخلا في الحكم بحسب اعتقاد المتكلم، قال: وهذا القدر كاف في تحقق الإخراج. وسيأتي تصريح المؤلف # بذلك في جوابه عن حجة المذهب الأول حيث قال: ولا مخالفة الإجماع⁣[⁣١] ... إلخ.


(١) ماهية المتصل وماهية المنقطع.

(٢) لأن الوضع واحد.

(٣) وهو الإخراج أو المخالفة.


[١] في المطبوع: للإجماع.