هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 680 - الجزء 2

  (وقيل: المجموع) من المستثنى والمستثنى منه والآلة (بمنزلة اسم واحد) يعني أنه موضوع لمعنى واحد، وهو ما يفهم منه آخراً، من غير تقدير الأول لمعنى ثم الإخراج، حتى كأن العرب وضعت لمعنى السبعة عبارتين إحداهما مفردة وهي سبعة، والأخرى مركبة وهي عشرة إلا ثلاثة⁣(⁣١)، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني⁣(⁣٢)، ونسبه الرضي⁣(⁣٣) إلى القاضي عبدالجبار، وإليه يميل كلام أبي الحسين البصري⁣(⁣٤) في المعتمد حيث قال فيه: فثبت أنه إنما عنى البعض بمجموع الأمرين. وكلام صاحب الجوهرة⁣(⁣٥) من أصحابنا حيث قال فيها: والذي يدل عليه⁣(⁣٦) أن لفظ العموم قد صار مع الاستثناء ونحوه كلفظ موضوع لما بقي داخلاً تحته. ولكنهما جعلا ذلك عاماً في المخصص بالمتصل سواء كان استثناء أو صفة أو شرطاً أو غاية أو بدلاً.

  (وقيل:) إن المستثنى (داخل) في المستثنى منه (إفراداً⁣(⁣٧) غير داخل تركيباً)


(١) فأفرادها مستعملة فيما وضعت له، لكن يحصل من المجموع معنى يصدق على السبعة كالطائر الولود على الخفاش، وهذا قول الباقلاني وطائفة من الحنفية، وعلى هذا فلا تخصيص. (من شرح منظومة الكافل).

(٢) قال الفقيه صالح في نجاح الطالب: قوله: القاضي أبو بكر في الرضي عبدالجبار، وليس بقول لهما معاً، وإنما هو من مفاسد الاشتراك.

(٣) في شرح الكافية.

(٤) قد سبق للشارح في ذكر الخلاف في إطلاق العام على الباقي أن نسبة هذا القول إلى أبي الحسين وهم. اهـ لم يبن الكلام هنا على ما جزم به سابقاً بأن نسبته إلى أبي الحسين وهم حتى يرد عليه هذا، بل بناه على ما تقدم له هناك من أن مذهب أبي الحسين أن التخصيص إذا كان بمتصل فإن العام حينئذ حقيقة في تناول الباقي والاقتصار عليه، وهو لا ينافي ما هنا فتأمل.

(٥) أحمد بن محمد الرصاص.

(٦) أي: على أن المجموع بمنزلة اسم واحد.

(٧) في شرح منظومة الكافل: وقيل المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفرادها لم يتغير، فهو يتناول السبعة والثلاثة معاً، ثم أخرجت منه الثلاثة بقوله: إلا ثلاثة، فدل «إلا» على الإخراج، وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة، ثم أسند إليه، فلم يسند إلا إلى سبعة، فليس في هذا التركيب إلا إثبات واحد وهو السبعة، ولم يكن فيه نفي أصلاً لا للسبعة ولا للثلاثة.