هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 687 - الجزء 2

  فلا يصح أن يكون المراد العشرة بكمالها في علي عشرة إلا ثلاثة (وعدمه) أي: دخول المستثنى في المستثنى منه (خلاف الإجماع) فلا يصح أن يكون المراد بالعشرة السبعة، فتعين أن يكون المجموع هو الدال على الباقي.

  (وهما ممنوعان) يعني لا نسلم أن دخول المستثنى في المستثنى منه يقتضي التناقض؛ لأنا لا نحكم بأنه داخل بحسب الإرادة، وإنما دخوله باعتبار ملاحظة المعاني الوضعية⁣(⁣١).

  ولا نسلم أن عدم دخوله على أنه مراد خلافُ الإجماع؛ إذ لم يجمع إلا على دخوله بالوجه الذي ذكرناه، وأما بمعنى أنه مراد فانتفاء دخوله وفقُ الإجماع.


(قوله): «ولا نسلم أن عدم دخوله على أنه مراد ... إلخ» أي: لا نسلم أن عدم الدخول بحسب الإرادة فقط خلاف الإجماع.

(قوله): «بالوجه الذي ذكرنا» وهو اعتبار ملاحظة المعاني الوضيعة قبل القرينة واعتبار فهم السامع.


= لأن الجزء الأول مبني في مثله؛ لتنزيله منزلة صدر الكلمة من عجزها كالزاي من زيد. ثانيها: أنه يلزم إعادة الضمير على جزء الكلمة في قولك: اشتريت الجارية إلا نصفها؛ لعود الضمير إلى الجارية، وهو جزء الكلمة، فهو كعوده إلى الزاي من زيد أو إلى برق من برق نحره علماً محكياً، وأنه ممتنع. ثالثها: أن فيه مخالفة الإجماع؛ فإنهم أجمعوا على أن الاستثناء إخراج بعض من كل كما مر، وكون الثلاثة موضوعة لمعنى واحد لا يتصور فيه دخول ولا إخراج. والجواب: أن الإلزامات الثلاثة كلها غير لازمة؛ لأن الثلاثة الألفاظ التي هي عشرة إلا ثلاثة لم توضع لسبعة كما يتوهم، بل هي مستعملة في معانيها الإفرادية، عشرة في معناها، وإلا للإخراج، وثلاثة في معناها، والدال على السبعة هو المجموع بلازم التركيب؛ لأن الألفاظ موضوعة لها مركبة تركيب المزج، ولا على الحكاية، بل لأن الشيء يعبر عنه باسمه الموضوع له ويعبر بتركيب يصدق عليها إما بأن يزيد عدداً أو ينقص عدداً من عدد، كما يقال له: عندي أربعة وثلاثة، أو خمسة واثنين، أو عشرة ناقصة ثلاثة، ونحو ذلك مما يصدق على السبعة لا بأنه موضوع لها، فلا يرد خروجه عن قانون اللغة بعدم التركيب الموجب للبناء، ولا إعادة الضمير على جزء الاسم لذلك أيضاً، ولا مخالفة الإجماع من أن الاستثناء إخراج بعض من كل؛ لأن المفردات دالة على معانيها الإفرادية، العشرة نص في معناها، وإلا للإخراج، وثلاثة نص في معناها مخرجة من العشرة، وإسناد الخبر لم يكن إلا إلى ما دل عليه المجموع وصدق عليه، وهو الباقي بعد إخراج الثلاثة، لا إلى ما دلت عليه العشرة، فلا مخالفة ولا تناقض. اهـ المراد نقله.

(١) قبل القرينة واعتبار فهم السامع.