[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  وقد أورد لإبطال هذا القول وجوه باطلة، وقد بينها وبين الوجه في بطلانها بقوله: (ولا يرد خروجه عن قانون اللغة) لأنه ليس فيها اسم مركب من ثلاث كلمات، ولا اسم مركب معرب أوله وهو غير مضاف(١)، علم ذلك بالاستقراء.
  (ولا) يرد أيضاً (إعادة الضمير على جزء الاسم(٢)) وهو الجارية في نحو: «اشتريت الجارية إلا نصفها»، والكناية عن الشيء بالضمير من خواص الاسم لأن الضمير وهو اسم عبارة عن المرجع، فيلزم أن يكون المرجع اسماً، وكل اسم يدل على معنى، وجزء الكلمة ليس بدال فليس باسم، فلا يصلح مرجعاً للضمير(٣).
  (ولا) يرد أيضاً (مخالفة الإجماع) على أنه إخراج بعض من كل، لا يرد ذلك(٤) (لأن المفردات مستعملة في معانيها(٥)، والمجموع يصدق على الباقي) يعني أن المجموع من نحو: «عشرة إلا سبعة(٦)» موضوع للباقي(٧) بالوضع النوعي،
(قوله): «لأنه ليس فيها اسم مركب من ثلاث كلمات ... إلخ» الذي ليس على قانون اللغة هو التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسماً واحداً كزيد وعمرو، وأما إذا كان بطريق الحكاية وإبقاء الألفاظ على ما كانت عليه من الإعراب والبناء كالتسمية بزيد منطلق فإنه جار على قانون اللغة، ذكره في الحواشي، وفيها كلام أبسط من هذا فخذه من موضعه إن شاء الله تعالى، وقد أشار المؤلف # إلى بعضه بقوله: وأما النقض بنحو تأبط شراً ... إلخ.
(قوله): «لا يرد ذلك» تأكيد لقوله: ولا يرد، وقوله: «بالوضع النوعي» كما في سائر المركبات فإنها موضوعات بالوضع النوعي مع بقاء مفرداتها دالة على معانيها، وذلك أن الوضع النوعي هو الذي لا يختص بمادة معينة؛ إذ لم يضع الواضع خصوص لفظ المستثنى والمستثنى منه والأداة للباقي في كل مادة؛ لعدم تناهي الألفاظ الدالة على الباقي؛ فلا يمكن الوضع لخصوصية كل باق، بل الواضع وضع قاعدة كلية وهي أن كل مركب اشتمل على المستثنى والمستثنى منه والأداة فهو موضوع ودال على الباقي.
(١) أي: ليس من لغتهم أن يعرب الجز ءالأول من المركب وهو غير مضاف.
(٢) عبارة العضد: ثانيها أنه يلزم إعادة الضمير على جزء الاسم.
(٣) الحق أن ليس هنا مرجع ولا ضمير؛ إذ كل منهما على تقدير ما قاله هذا القائل لا يدل على شيء، بل هو كأحد حروف زيد.
(٤) في إعادة متعلق الجار والمجرور - وهو قوله: ولا يرد - تنبيه على رجوع الدفع إلى الوجوه الثلاثة فافهم.
(٥) هذه فائدة في أن المعاني الإفرادية لا تهجر في الموضوعات النوعية.
(٦) في نسخ: إلا ثلاثة، وهو الأنسب بما يأتي.
(٧) وهو ثلاثة.