هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 690 - الجزء 2

  والثاني ثانيه مضاف، وهذا في التحقيق عين ما قيل من أن المراد في هذا القول⁣(⁣١) التعبير عن السبعة بلازم⁣(⁣٢) المركب⁣(⁣٣) نحو: أربعة ضمت إليها ثلاثة، وكالتعبير عن الإنسان بمجموع مستوي القامة الضحاك بالطبع.

  (و) أما القول (الثالث) فإنه (محتمل⁣(⁣٤)، وهو إلى الثاني أقرب) يعني أنه محتمل


(قوله): «ثانيه مضاف» قد عرفت أن المركب من ثلاث كلمات إذا كان بطريق الإضافة فإنه ليس خارجاً عن قانون اللغة، فما ذكره المؤلف دفع للنقض بأبي عبدالله. وإنما قال: ثانيه مضاف مع أن أوله أيضاً مضاف بناء على أن محل الإشكال هو الثاني؛ إذ بزيادة إضافته على إضافة الأول حصل التركيب من ثلاث كلمات، وأما إضافة الأول فلا محذور فيها.

(قوله): «وهذا» الإشارة إلى ما ذكره المؤلف # في المتن من كون المفردات مستعلمة في معانيها والمجموع يصدق على الباقي؛ إذ لو كانت الإشارة إلى ما في الشرح من كون المجموع موضوعاً لسبعة بالوضع النوعي لم يكن هذا عين ما قيل، وهو ما ذكره في شرح المختصر؛ لأنه لم يذكر أن هذا المركب موضوع لسبعة بوضع نوعي، بل ذكر أنه عبر عن السبعة بلازم مركب. ويحتمل أن المؤلف # أراد بكونه عين ما قيل الاتحاد في حاصل المعنى وإن اختلفت الدلالة؛ فيصح كون الإشارة إلى ما في الشرح.

(قوله): «بلازم المركب» عبارة شرح المختصر: بلازم مركب؛ إذ ليس التعبير بلازم المركب، بل بنفس المركب.


(١) أي: قول الباقلاني: إن المجموع من المستثنى والمستثنى منه والآلة بمنزلة اسم واحد.

(٢) وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ووقع الاستثناء بعد موتها، فإن قلنا: ليس ببيان طلقت ثلاثاً، وإلا فثنتان. (غيث هامع).

(*) فهو - يعني عشرة إلا ثلاثة - موضوع للسبعة لا على أنه أمر وضع له وضعاً واحداً كما يتصور، بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب.

(٣) وهو عشرة إلا ثلاثة.

(٤) أي: يحتمل أن يعود إلى المذهب الأول وأن يعود إلى الثاني؛ لأنه لا شك أن المراد من قوله: «عندي له عشرة إلا ثلاثة» سبعة، فإن أراد أن إطلاق عشرة فيها مجاز وإلا ثلاثة قرينته فهو المذهب الأول بعينه، وإن أراد أن الثلاث الكلمات دالة على سبعة حقيقة فهو المذهب الثاني بعينه، وهو مصرح بأنه جعل «إلا ثلاثة» قيداً للعشرة حيث قال: هو معنى عشرة مخرج منها ثلاثة عندي له، فيعلم أن جعل القيد مع المقيد كدلالة الجزء مع الكل على معنى الكل أقرب من جعل القيد قرينة على أن المراد بالمطلق بمعنى المقيد مجازاً؛ لأن القيد بالجزء أشبه منه بالقرينة؛ فلذلك قال: وهو إلى الثاني أقرب، وبذلك تعلم أن الثالث ليس مذهباً مستقلاً؛ لرجوعه إلى أحدهما. وقد عرفت أن الاستثناء على القول الأول تخصيص؛ لأن المستثنى منه لم يرد به عمومه، وعلى الثاني ليس بتخصيص؛ لأنه باق على عمومه لم يرد به الخصوص أصلاً، وعلى الثالث محتمل لأن يكون تخصيصاً ويحتمل أنه ليس بتخصيص؛ لاحتماله العود إلى المذهبين. (غاية لابن جحاف).