هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]

صفحة 692 - الجزء 2

  صرحوا به في تقرير المذاهب.

  وقد حمل بعضهم المذهب الأول على أن المراد بمجموع العشرة إلا ثلاثة هو السبعة مجازاً لا بالعشرة وحدها، فيكون كالثاني في استفادة السبعة بالمجموع وإن افترقا في كون الأول مجازاً والثاني حقيقة. وليس بشيء؛ لأن جمهور أهل العربية على خلافه، فقد صرح صاحب المفتاح بأن استعمال المتكلم للعشرة مجاز في التسعة وأن: «إلا واحداً» قرينة المجاز في قوله: «علي لفلان عشرة إلا واحداً»، ولأنه يلزم وجود المجاز بلا قرينة، وأنه غير جائز اتفاقاً، ولأنه يفهم من: «علي عشرة إلا واحداً» تسعة قطعاً من غير قرينة خارجية، فلو كان هذا المجموع من حيث هو المجموع مجازاً في التسعة لكان فهمها متوقفاً على القرينة الخارجية الزائدة على المجموع⁣(⁣١)، واللازم بين البطلان.

[شرط الاستثناء الاتصال]

  مسألة: الاستثناء (شرطه الاتصال) بالمستثنى منه، وهو أن يعد الكلام في العرف واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال مانع من الاتصال الحقيقي، هذا مذهب أهل البيت $، وعليه الأكثرون.

  لنا في ذلك وجهان: الأول قوله: (وإلا لما استقر عقد ولا إيقاع) يعني لو صح الانفصال ولم يشترط الاتصال لم يستقر عقد من العقود كالبيع والنكاح ولا شيء من الإيقاعات كالعتق والطلاق، والتالي باطل.


(قوله): «وقد حمل بعضهم» هو شارح المختصر حيث قال: واعلم هداك الله القصد أنَّ عشرة أخرجت منها ثلاثة للسبعة مجاز. وقد اعترضه في الجواهر بما ذكره المؤلف #.

(قوله): «ولأنه يلزم وجود المجاز بلا قرينة» لأن التجوز بالمجموع، ولم تنضم إليه قرينة.

(قوله): «ولأنه يفهم من علي له عشرة ... إلخ» قال في الجواهر: وهذا الوجه غير الوجه الثاني فتأمل. قلت: لأن الثاني الفساد فيه لفرض لزوم مجاز بلا قرينة لا لفهم المعنى المجازي بغير قرينة، وفي الثالث الفساد فيه لفرض لزوم فهم مجاز بغير قرينة، وهو باطل.


(١) وهذا الوجه غير الذي قبله فتأمل، ذكر ذلك في جواهر التحقيق.