هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 709 - الجزء 2

  وما يختلف منها في الحكم وهو أربعة⁣(⁣١): إما أن يشترك حكماهما في غرض كالتعظيم والإهانة أو لا. تكون الأقسام عشرين حاصلة من تضعيف ثلاثة وثلاثة وأربعة، سبعة منها صور ظهور الإضراب⁣(⁣٢)، وهي ما لم يكن فيه شيء من الإضمار والاشتراك في الغرض، وثلاثة عشر صور ظهور عدم الإضراب، وهي ما كان فيها شيء من ذلك، والأمثلة غير خافية، فيكون الاستثناء في آية القذف للجميع لإضمار الاسم⁣(⁣٣) والاشتراك في الإهانة كما صرح به أبو الحسين، وعدم


(قوله): «وما يختلف منها» أي: من السبعة.

(قوله): «والأمثلة غير خافية عليك» أما مثال الاختلاف اسماً مع الاتحاد في الحكم وعدم الاشتراك في غرض ففيه خفاء، وقد مثله في الجواهر بقوله: سلم⁣[⁣١] يا زيد على بني تميم وسلم يا عمرو على بني تميم، والغرض من أحدهما الاستئذان ومن الآخر الموادعة والمتاركة.


(١) ينظر في تفصيل هذه الأربعة، الأولى: الاختلاف في الثلاثة «أكرم بني تميم وربيعة يستأجرون». الثانية: الاختلاف في الحكم «أكرم تميماً واستأجر تميماً». الثالثة: الاختلاف في الحكم والنوع «أكرم تميماً وتميم مستأجرون». الرابعة: الاختلاف في الاسم والحكم «أكرم تميماً واستأجر ربيعة». هذه أربعة، وسيأتي تفصيلها في حاشية الكتاب إن شاءالله. (من إملاء المصنف).

(*) لعلها بأن يقع الاختلاف في النوع والحكم والاسم، أو في الاسم والحكم، أو في النوع والحكم، أو في الحكم فقط.

(٢) في حاشية ما لفظه: ينظر في ذلك، فالظاهر أن صور ظهور الإضراب عشر: ثلاث لم يضمر فيها الاسم، وثلاث لم يضمر فيها الحكم، وأربع لم يشترك حكم الجملتين فيها في الغرض، فهي عشر، كما أن صور ظهور عدم الإضراب عشر: ثلاث يضمر فيها الاسم، وثلاث يضمر فيها الحكم، وأربع يشترك فيها حكم الجملتين في الغرض، فتلك عشر. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).

(٣) قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤}⁣[النور]، الجملة الأولى مع الثانية مختلفتان نوعاً؛ لكون الأمر نوعاً والنهي نوعاً آخر، وحكماً؛ لكون المسند في الأولى «اجلدوا» وفي الثانية: «لا تقبلوا»، وكذا مع الثالثة؛ لكون الأولى إنشائية والثالثة خبرية، والسند في الثالثة هم الفاسقون، مع الاشتراك في الغرض في الجميع، وهو الإهانة والانتقام، والثاني ضمير الأول، أي: الاسم الصالح للمستثنى منه في الجملة الثانية والثالثة ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير الجملة الأولى، وهو الضمير المنصوب في: «فاجلدوهم»، والمرجع «الذين يرمون المحصنات»؛ لأنه يعود إلى اسم الجملة الأولى كما في المثال الثاني، أما أن اسم الجملة الثانية كذلك فظاهر، وأما أن اسم الجملة الثالثة كذلك فلأن المستثنى منها فيها إما أولئك وهو إشارة إلى الذين يرمون، واسم الإشارة حكمه حكم الضمير في ذلك، وإما الموصول بصلته، وهو «الفاسقون»، وحكمه حكم الضمير، وإما الضمير المستثنى في الفاسقون. (من جواهر التحقيق).


[١] شكل عليه في بعض النسخ، وعليه ما لفظه، الأظهر في التمثيل أن يقول: سلم على ربيعة وسلم على بني تميم، ويكون غرض المتكلم بالتسليم على أحدهما التكريم وعلى الآخر الموادعة؛ إذ الاسم المفروض الاختلاف فيه هو المستثنى منه كما عرفت. (من أنظار القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال ح). لفظ الجواهر: فمتى انتفى الاختلاف رأساً واتحدت الجهات نوعا واسماً وحكما انعدم ظهور الإضراب سواء وجد الشرطان أو لا؛ لأن الشرط بدون المشروط لا يؤثر، نحو سلم يا زيد على بني تميم وسلم يا عمرو على بني تميم، والغرض إلى آخر كلام المحشي، فتأمل فيه، يعني في كلام المحشي. (ح عن خط شيخه).