[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
  منهما، وهو المقرر عند أصحابنا والحنفية؛ لأن مدخول كلمة الشرط بجميع أجزائه شرط واحد، وكل من أجزاء الجزاء الصالح للجزائية جزاء واحد، وهو الموافق لما تقرر في العلوم العقلية من أن تعدد المقدم لا يقتضي تعدد(١) الشرطية، بخلاف تعدد التالي(٢)، وللأصل المقرر أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط.
  وقيل: إن الداخلة تطلق؛ إذ المراد عرفاً طلاق كل واحدة بدخولها، والعرف متبَّع، ولكنه غير مسلم(٣).
  وقيل: إنهما تطلقان؛ لأن الشرط دخولهما بدلاً، واللفظ لا دلالة فيه على البدلية.
[الصفة]
  (مسألة: الصفة(٤)) وهي النوع الرابع من أنواع المخصص المتصل (مثل: «في الغنم السائمة زكاة») فإن التقييد بالسائمة يقتضي تخصيصها بوجوب الزكاة فيها، ولولا التقييد لعم الوجوب السائمة والمعلوفة، فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلاً تحت العام. والمراد بالصفة ما أشعر بمعنى في الموصوف سواء كان نعتاً أو حالاً أو غيرهما(٥)، وسواء كان مفرداً أو جملة أو شبهها، نحو: «الزكاة في الشاء سائمة، أو في شاء تسام، أو عند سومها».
(قوله): «نحو الزكاة في الشاء سائمة» مثال الحال والإفراد، وقوله: «أو في شاء تسام» مثال النعت والجملة «أو عند سومها» مثال غيرهما وشبه الجملة. ولم يرتب المؤلف # النشر على اللف، ولعله للتفنن وبيان الجواز.
(١) لأن الكل قد يكون ملزوماً دون الجزء. (مطالع).
(*) كلامهم في المتصلة لا مطلق الشرطية؛ لأن لمانعة الخلو ومانعة الجمع حكماً يخالف هذا، فإن تعدد أجزاء مانعة الخلو يقتضي تعددها؛ لاستلزام الكل الجزء، ولا تقتضيه مانعة الجمع؛ لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الجزء كما في المطالع. (قال في الأم: اهـ من خط المولى ضياء الدين ¦).
(٢) لأن ملزوم الكل ملزوم الجزء. (مطالع).
(٣) إلا أن ينوي طلاق كل واحدة بدخولها فله نيته.
(٤) الصفة إن صلحت لمتعدد فإن تقدمت على المتعدد نحو: «وقفت على محتاجي أولادي فأولادهم» أو تأخرت نحو: «وقفت على أولادي فأولادهم المحتاجين» عادت إلى الجميع، وإن توسطت نحو: «وقفت على أولادي المحتاجين فأولادهم» فلما وليته. (من شرح جحاف على الغاية).
(٥) كالظرف.