[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
[بدل البعض]
  (مسألة: بدل البعض) وهو النوع الخامس من أنواع المخصص المتصل (مثل) قوله تعالى: ({وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧]) وهذا النوع ذكره جماعة من العلماء، وأنكره آخرون بناءً على أن المبدل منه في حكم الطرح فلا يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج، فيكون التقدير في الآية: ولله الحج على المستطيع.
  وهو بناء على أساس باطل، فإن السيرافي قال: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ولا يريدون إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه وليس تبييناً للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت ومعه كالشيء الواحد، وفي كلام الرضي في شرح الكافية ما يزيد ما ذكرناه وضوحاً.
  (والشرط) إذا وقع (بعد متعدد) فإنه (للجميع) لا إلى الأخيرة (بلا خلاف) فإن المنقول عن أبي حنيفة التفرقة بين الاستثناء والشرط، فجعل الأول للأخيرة والثاني للجميع.
  (والنقل) عن أبي حنيفة (مختلف فيما عداه) أي: فيما عدا الشرط مما لم يبين حكمه من المخصصات المتصلة، وهي الغاية والصفة وبدل البعض، فظاهر إطلاق البيضاوي وغيره أن أبا حنيفة لا يخالف فيها كالشرط.
  وروى بعضهم عنه الخلاف فيها كالاستثناء، نحو: «أكرم تميماً وأعط مضراً إن نزلوا بك، وأكرم العرب والعجم المؤمنين، ولا تصلي الحائض ولا تصوم حتى تطهر، ووقفت على أولادي وأولاد أولادي أرشدهم».
(قوله): «ولا تصلي الحائض ... إلخ» كذا وجد في النسخ بغير جزم، ولعله نفي أو على لغة ألم يأتيك والأنباء تنمي. وكذا الكلام في قوله: ولا تصوم.
(قوله): «أرشدهم» بالجر بدل مما قبله.