[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  أما الشرطية فظاهرة، وأما الاستثنائية فلأن قوله ÷: «فيما سقت السماء العشر» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر مخصوص(١) بقوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في السنة أكثر من أن يحصى.
  وأما الوجه الثاني فكما تقدم.
  قالوا: قال تعالى في حق الكتاب: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩]، فلو بينت السنة لما صدق العموم؛ لاستحالة أن يكون الشيء مبيناً(٢) بتبيينين.
  (و) الجواب - مع تسليم استحالة أن يكون الشيء مبيناً بتبيينين؛ إذ قد يمنع استحالة اجتماع المبينات بناء على أنها معرفات لا مؤثرات -: أن قوله تعالى: ({تِبْيَانًا) لِكُلِّ شَيْءٍ} (معارض بـ: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}) في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤]، (إلى آخره) أي: ما سبق، وهو قوله: والحق أنه المبين بالكتاب والسنة، وقد عرفت تقريره، على أنه يمكن الجمع بين الآيتين بأن تكون الثانية مخصصة للأولى.
  (و) يجوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحاداً (بالكتاب(٣) والإجماع) عند
(قوله): «وأما الوجه الثاني» وهو إبطال القاطع بالمحتمل «فكما تقدم» في تخصيص الكتاب به حيث احتج للجمهور من جهة العقل بأنه يقضي بأن القاطع وهو الخاص لقوة دلالته لا يبطل بالمحتمل وهو العام ... إلخ.
(قوله): «وبالكتاب» كتخصيص قوله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» =
(١) لتناوله ما دون خمسة أوسق.
(*) هذا إلزام مستقيم، ويحتمل أن يعود إلى الجميع؛ لأن الآحادي وإن كان آحادي المتن فهو قطعي الدلالة؛ لأنه نص، أعني المخصص، ولعله الأولى. اهـ ليس إلا الوجه الأخير كما يقضي به قوله في الشرح: وأما في البواقي، والمراد أنه قطعي المدلول لا قطعي الثبوت، وكما يقضي به قوله: وأما الوجه الثاني فكما تقدم. (قال في الأم: قاله كاتبه من خط السيد عبدالله الوزير ¦).
(٢) في المخطوطات: أن يكون مبيناً.
(٣) تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن قليل، حتى إن كثيراً لم يذكروه كالبيضاوي، وابن الحاجب وإن ذكره لكن لم يمثل له، ومن أمثلته قوله ÷: «ما أبين من حي فهو ميت» رواه ابن ماجه، =