[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
  الجمهور (لئلا يبطل) القاطع (إلى آخره) كما تقدم، ولقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩]، (و) خالف في ذلك شرذمة متحجين بقوله: ({لِتُبَيِّنَ(١)) لِلنَّاسِ} وهذا (قد سبق) تقريراً وجواباً(٢).
[التخصيص بالمفهوم]
  مسألة: (ويجوز) التخصيص (بالمفهوم عند معتبره) سواء فيه مفهوم الموافقة والمخالفة، وذكروا فيه مثالاً لمفهوم المخالفة فقط، وهو قوله: (مثل: «في الأنعام زكاة، في السائمة زكاة») لأنه الأضعف، فإذا صح التخصيص بالأضعف فبالأقوى أولى.
= بقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}[الأحزاب: ٥٠]، ونحو ذلك حيث علمنا تأخر الآية عن الخبر أو مطلقا على اختلاف المذهبين.
= خص بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ٨٠}[النحل]، ومن أمثلته أيضاً قوله ÷: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فإن ذلك يشمل الحر والعبد، فخصص بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]. (من شرح ألفية البرماوي). وفي الإتقان ما لفظه: فصل: من خاص القرآن ما كان مخصصاً لعموم السنة، وهو عزيز، ومن أمثلته قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}[التوبة]، خص عموم قوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، وقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: ٢٣٨]، خص عموم نهيه ÷ عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض. وقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا ...} الآية [النحل: ٨٠]، خص عموم قوله ÷: «ما أبين من حي فهو ميت». وقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}[التوبة: ٦٠]، خص عموم قوله ÷: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي». وقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩]، خص عموم قوله ÷: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». (بلفظه).
(١) ما نزل إليهم، جعله مبيناً للقرآن، فلا يكون القرآن مبيناً للسنة. قلنا: لا مانع من ذلك؛ لأنهما من عند الله تعالى: قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣}[النجم]، ويدل على الجواز قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩]، وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن. (محلي من شرح الجمع).
(٢) بأن ذلك لا يقتضي أن يخرج عن كونه مبيناً، فإن تبيينه تارة بالقرآن وتارة بالسنة. (من شرح ألفية البرماوي).