[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  ذكره وهو فيما مثلناه قوله ÷: «لا وصال في الصوم(١)»؛ وذلك (للجمع) بين العمومين ولو من وجه فإنه أولى من إبطال أحدهما بالكلية، فإنا لو عملنا بدليل الاتباع العام وهو: «خذوا ..» الحديث لبطل قوله: «لا وصال في الصوم» بالكلية، بخلاف العكس، وهو ظاهر.
  وذهب قوم إلى أن العمل بموافق الفعل(٢) أولى من المخالف؛ لخصوص الفعل فكان أقوى، وإليه الإشارة بقوله: (قيل: الفعل أولى لخصوصه، قلنا:) الكلام في العمومين(٣) لا في الفعل والعام المعارض له؛ لأن الفعل لا دلالة له في نفسه على لزوم الحكم في حق الأمة، وإنما يستفاد ذلك من دليل الاتباع، والمفروض أن (الأول أخص(٤)) وهو أعم.
  فإن قيل: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل، وهو أخص(٥).
  قلنا: لا نسلم أن للفعل دلالة على التأسي بوجه ما، بل الدال هو العام وحده (وإن
(قوله): «وهو فيما مثلناه» يعني سابقاً بقوله ÷: «الوصال حرام على كل مسلم» فيخص عموم: «خذوا عني مناسككم» بغير الوصال.
(قوله): «للجمع بين العمومين» للعمل بتحريم الوصال مطلقا وبحديث الاتباع في غير الوصال؛ ولذا قال المؤلف #: ولو من وجه.
(قوله): «بالكلية» أما في حقه فلأنه قد فعل الوصال، وأما في حقنا فلوجوب الاتباع في الوصال.
(قوله): «بخلاف العكس» وهو العمل بالعموم المخالف، وهو لا وصال في الصوم، وهو ظاهر كما عرفت.
(قوله): «بموافق الفعل» وهو خذوا عني ... إلخ.
(قوله): «لخصوص الفعل» أي: فعله ÷.
(قوله): «أن الأول» وهو لا وصال في الصوم «أخص» لخصوصه بالصوم.
(قوله): «وهو» أي: دليل الاتباع «أعم» لعمومه العبادات كما عرفت.
(١) فيلزم الأمة موجب هذا القول ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل. (شرح فصول).
(٢) وهو دليل وجوب الاتباع، فيتبع في فعله، وقيل بالوقف. (عضد).
(٣) وهما: «خذوا عني» و «لا وصال في الصوم».
(٤) حيث لم يعم كل فعل. (سعد).
(*) القول الأول ودليل الاتباع عامان، أما الأول ففي كل المكلفين، وأما الثاني ففي كل المكلفين في جميع الأفعال، والأول أخص حيث لم يعم كل فعل. (قسطاس).
(٥) إذ مجرد إيجاب اتباع النبي ÷ لا يدل على وجوب اتباعه في فعل ما لم يصدر عنه ذلك الفعل، فيكون المجموع أخص. (قسطاس).