هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 12 - الجزء 3

  الظهار بما قبل المسيس⁣(⁣١) وإطلاق إطعامه⁣(⁣٢)، إلا إذا استلزم حكم المطلق بالاقتضاء⁣(⁣٣) أمراً ينافيه حكم المقيد إلا عند تقييده بضد قيده نحو: أعتق عني رقبة، مع: لا تملكني⁣(⁣٤) رقبة كافرة، فإنه يجب تقييد المطلق حينئذ بضد قيد المقيد، وهو الإيمان.

  ومن الناس من حكى في مختلف الحكم متحد السبب الخلاف الآتي في مختلف السبب متحد الحكم، وليس بذاك؛ لأن المشهور ما ذكرناه.


(قوله): «بما قبل المسيس» خلاف مختار أهل المذهب في الفروع، كذا نقل عن المؤلف #.

(قوله): «وإطلاق إطعامه» أي: الظهار، أعني كفارته.

(قوله): «إلا إذا استلزم حكم المطلق» هذا مستثنى من قوله في المتن: لم يحمل المطلق على المقيد.

(قوله): «إلا عند تقييده» أي: المطلق، هذا مستثنى من قوله: ينافيه حكم المقيد، وهو استثناء مفرغ، ولعله صح في الإثبات لأنه في معنى النفي فتأمل.

(قوله): «لأن المشهور ما ذكرناه» من دعوى الاتفاق.


(١) بقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}⁣[المجادلة: ٤].

(٢) خلاف مختار أهل المذهب في الفروع من أنه يأثم إن وطء فيه ويستأنف. (منه). قال النجري في شرح الآيات في بحث كفارة اليمين عند قوله: تحرير رقبة ما لفظه: قيدها مالك والشافعي بالإيمان إلخ كلامه فخذه.

(٣) أي: بدلالة الاقتضاء.

(*) وجه الاقتضاء أنه لا يصح العتق عن الآمر إلا بعد تمليكه المعتق، فاقتضى الأمر بالعتق أن يملك المعتق تمليكاً ضمنياً، وقد نهاه عن تمليك الكافرة، فتلازما في كون المأمور بعتقه والمأمور بتملكه غير كافرة. اهـ وفي شرح السبكي للمختصر: وهذه الصورة كالمستثناة مما تقدم، والحاصل أنه لا يحمل أحد الحكمين المختلفين على الآخر إلا في مثل هذه الصورة للضرورة، لا من أجل أن المطلق فيها محمول على المقيد.

(٤) قوله: مع لا تملكني رقبة فيه نظر؛ لأن النهي لا يقتضي الفساد. (من شرح العصام للسيد حسن الجلال). يقال: هو يتضمن تقييد مطلق التوكيل بالشراء، أعني به الأمر الذي اقتضاه الأمر بإعتاق الرقبة عنه فلا ينفذ شراء الكافرة، فلا يتم عتقها عنه. (ع). على أن قوله: لا يقتضي الفساد خلاف ما سبق للمؤلف فتأمل.