الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  قراءة الباقين، وقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}[البقرة: ٢٨٢]؛ لاحتمال الفاعل والمفعول فيهما بواسطة الإدغام.
  (و) قد يكون إجماله (في التركيب) إما (في المركب) بجملته نحو قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(١) [البقرة: ٢٣٧]، لتردد المركب من الصلة والموصول بين الزوج والولي.
  (أو) في (الضمير)(٢) إذا وقع في كلام مركب وتقدمه أمر يصلح لكل واحد منهما، كما يحكى عن ابن جريج أنه سئل عن علي # وأبي بكر أيهما أفضل؟ فقال: أقربهما إليه، فقيل: من هو؟ فقال: من بنته في بيته؛ فأجمل فيهما.
  (أو) في (الصفة) إذا وقعت في التركيب وتقدمها أمران يصلح أن ترجع إلى
(قوله): «بين الزوج والولي» لتردده بين الإسقاط إن أريد الولي والزيادة إن أريد الزوج.
(قوله): «فأجمل فيهما» أي: في ضمير بتته وفي ضمير بيته، لكن يقال: تقدم قوله: أقربهما إليه قرينة على أن المراد علي كرم الله وجهه فلا إجمال، اللهم إلا أن يقال: لم يرد قرب النسب، بل قرب المنزلة، أو المراد مجرد التمثيل من غير ملاحظة القرينة.
(١) قال السيد الحسن الجلال بعد قول صاحب الفصول: ومركباً ومثلوه بـ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة: ٢٣٧]، وهو سهو؛ لكون الموصول من المفرد، والقياس التمثيل بضربت سعدى سلمى؛ لأن قول النحاة: يجب تقديم الفاعل لئلا يلتبس لا يرفع اللبس في النسبة؛ لأنه مجرد استحسان لا نقل عن العرب. (نظام فصول).
(٢) وهم في جعل المذكورات - أعني الضمير والإشارة والوصف - سبباً للإجمال، وإنما سببه تعدد المرجع وصلاحية الرجوع إلى كل من المتعدد. (من نظام الفصول).
(*) ومن ذلك قوله ÷ فيما رواه الشيخان وغيرهما: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره»؛ لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار[١] أو إلى الأحد، وتردد الشافعي في المنع لذلك، والجديد المنع؛ لحديث خطبة الوداع: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيبة نفس» رواه الحاكم. روي خشبة بالإفراد منوناً، والأكثر بالجمع مضافاً. (طبري). قلت: هذا المنع فرع الحكم يتعين عود ضمير جداره إلى الأحد، والفرض تردده بين الجار[١] والأحد فتأمل، والله أعلم. (منه).
[١] في المطبوع في الموضعين: إلى الجدار. وهو تصحيف.