الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  العرف في إرادة المقصود من مثله.
  (و) منها: أنه لا إجمال في نحو قوله ÷: («لا صلاة(١) إلا بوضوء») وقد تقدم تخريجه(٢)، وقوله ÷: («لا عمل إلا بنية») وهو طرف من حديث أخرجه المؤيد بالله أحمد بن الحسين من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة» وقد روي موقوفاً عن الحسن البصري بلفظ: «لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة»، وروي موقوفاً أيضاً عن سعيد بن جبير.
  وقوله ÷: («الأعمال بالنيات») رواه الحاكم في الأربعين له من طريق مالك، وأخرجه ابن حبان من وجه آخر في مواضع من صحيحه كما ذكر في الكتاب بحذف «إنما» وجمع النيات، ورواه البخاري أيضاً بحذف «إنما» وإفراد النية، وأما مع ذكر «إنما» فلم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في الموطأ، ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري. وغير ذلك مما قصر فيه الفعل على أمر والمعلوم أنه يوجد من دونه، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي عبدالله البصري والقاضي أبي بكر الباقلاني وبعض الحنفية.
  وفصل السيد أبو طالب وأبو الحسين البصري فقالا: إنه في مثل: «لا صلاة إلا بوضوء»، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، «لا نكاح إلا بولي»، لا صيام
(قوله): «فقالا: إنه» خبر إن قوله فيما يأتي غير مجمل.
(١) وأما قوله ÷: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فالمراد نفي الأفضلية لآثار وردت بصحة الصلاة في غير المسجد، قاله في حاشية الفصول، قال ابن حجر في تلخيصه: حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن علي أيضاً، وهو ضعيف أيضاً. اهـ بلفظه.
(٢) في مسألة أن الاستثناء من النفي إثبات.