الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  وجوب تقدير جميع الأحكام التي يمكن تقديرها إلا ما منع منه الدليل، قال السيد أبو طالب ¦: وهذا إنما يصح إذا كان هناك لفظ يشملها، وهذا بناء منه على أن العموم خاصة للفظ، وقد صرح به في غير موضع من كتابه.
  (وقيل:) إنه غير مجمل في (الشرعي)(١) أي: فيما نقله عرف الشرع إلى غير معناه الأصلي كالصلاة والصيام والنكاح، مجمل في غيره كالأعمال ولا عمل (لأنه) يعني مثل: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (فيه) أي: في الشرع (لبيان شرط) كالوضوء فإنه شرط فيما يسمى صلاة شرعية (أو شطر) أي: جزء من الشرعي، كفاتحة الكتاب فإنها ممن يمكنه القراءة جزء من الصلاة، بخلاف نحو: لا عمل إلا بنية، فإن النية ليست(٢) شرطاً لما يسمى عملاً ولا
(قوله): «مجمل في غيره» أي: في غير ما نقله، كالأعمال ولا عمل؛ لما سيأتي أن الشرع لم ينقل العمل إلى غير معناه الأصلي.
(قوله): «لأنه فيه» أي: في الشرع.
(قوله): «لبيان شرط أو شطر» وإذا كان لبيان ذلك كان معنى لا صلاة[١] إلا بوضوء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: لا صلاة صحيحة، فليس بمجمل.
(قوله): «فإن النية ليست شرطاً لما يسمى عملا» لما عرفت من أنه لا يخرج عن كونه عملا مع فقد النية[٢]، يعني وأما لو قيل: لا صلاة إلا بنية لا وضوء إلا بنية لكان مثل لا صلاة إلا بوضوء؛ إذ النية شرط في الصلاة والوضوء، بخلاف العمل فإنه يسمى عملا وإن لم تصحبه نية؛ ولهذا قال: فإن فقدانها لا يخرج العمل ... إلخ.
(١) في (أ، ج، د): الشرع.
(٢) وقال الشيخ أحمد الرصاص: المراد به العمل الشرعي، يعني أن العمل الشرعي يقع بالنية، وهو ضعيف؛ لأنه يقال: إن نفي الصفة التي هي النية لا يقتضي نفي العمل؛ لقيام النقل فيه إلى الشرعي. ووجه آخر من الضعف أنه فرق بين العمل الشرعي والعقلي، ولا فرق بينهما؛ لأن في الإعمال العقلية ما لا يقع إلا بنية كالإحسان والشكر وغيرهما. (من شرح الجوهرة للرصاص لابن حميد المحلي).
[١] الظاهر أن مرادهم أنه إذا كان لبيان شرط أو شطر فيكون لنفي الحقيقة، ولا تقدير كما ذكره المحشي، وقد صرح المؤلف بذلك في الجواب حيث قال: ما ذكروه مبني على أن الشرعي ليس إلا الصحيح، تأمل، والله أعلم. (السيد عبدالله بن محمد عن خط حفيد مؤلف الروض).
[٢] إذ لم ينقله الشرع.