الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  (و) منها: أنه (لا) إجمال (في آية السرقة) وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، وفاقاً للجمهور؛ وذلك (لظهور اليد في الكل) لأنها اسم لجملة العضو إلى المنكب؛ لصحة بعض اليد على ما دونه قطعاً، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: واسم اليد يتناول الكف مع الذراع إلى الإبط والمنكب، وقال القاضي زيد بن محمد البيهقي في الشرح: وهذا العضو يتناوله الاسم إلى المناكب.
  ويدل على ذلك: أن الصحابة فهموه لما نزلت آية التيمم فتيمموا إلى المناكب كما روي عن عمار، ولهذا ذهب الخوارج إلى وجوب قطع اليدين من المنكبين، وإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته، وهو فعله ÷ والإجماع.
  (و) ظهور (القطع في الإبانة) للشيء عما كان متصلاً به؛ لكونه حقيقة فيه قطعاً.
  وذهب بعض أصحابنا(١) والحنفية إلى إجمالها (و) الوجه (استواء الكل والبعض) في اليد؛ لأنها تطلق على ما وصل إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب (و) استواء (الإبانة والشق) في القطع؛ لأنه أيضاً يطلق عليهما، فإنه يقال لمن جرح يده بالسكين: قطع يده، ومنه قوله تعالى: {وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ}[يوسف: ٣١]، فجاء الإجمال.
  والجواب: أنه (ممنوع) إذ لا يلزم من مجرد الإطلاق الإجمال، إنما يلزم ذلك إذا لم يكن ظاهراً في أحدها(٢)، وأما مع الظهور فلا، وقد بينا أن اليد ظاهرة في
(قوله): «لصحة بعض اليد» أي: لصحة إطلاق هذا اللفظ - أي: بعض اليد - على ما دون المنكب، فاقتضى أن اليد اسم لجملة العضو إلى المنكب.
(قوله): «وإطلاقها» أي: اليد «إلى الكوع مجاز» هذا دفع سؤال، وهو أن اليد قد أطلقت على بعضها إلى الكوع، فأجاب بأنه مجاز لا حقيقة؛ لقيام الدليل على إرادته، وهو فعله ÷ في قطع يد السارق والإجماع على ذلك.
(١) في نسخة: من أصحابنا.
(٢) في المطبوع: أحدهما.