الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  العضو إلى المنكب، والقطع في الإبانة(١).
  وجواب آخر: وهو أنه قد ثبت كونهما حقيقة في العضو إلى المنكب والإبانة؛ لعدم الخلاف(٢)، وهما في البعض والشق دائران بين المجاز والاشتراك، والمجاز خير من الاشتراك، ولا إجمال إلا مع الاشتراك.
  (و) منها: أن أصول أصحابنا تقتضي أنه (لا) إجمال (فيما يطلق لمعنى) واحد (تارة ولمعنيين) اثنين (أخرى) إطلاقاً على السواء؛ لقولهم بعموم المشترك، فيكون ظاهراً في الجميع، وهذا ما أراد بقوله: (لظهوره فيها لا فيهما) كما قاله البعض(٣) (تكثيراً للفائدة) يعني أن ما يفيد معنيين أكثر فائدة مما يفيد معنى واحداً، فكان الأفيد أظهر.
(قوله): «أصول أصحابنا تقتضي أنه لا إجمال» أورد المؤلف هذه العبارة لأن ابن الحاجب أطلق القول بأن ما ذكره المؤلف # مجمل واختاره.
(قوله): «ولمعنيين اثنين أخرى» قال في شرح المختصر: مثل الدابة يراد بها الفرس تارة والفرس والحمار أخرى. وهذا التمثيل فيما إذا كان المعنى الواحد أحد المعنيين الآخرين، وأما المؤلف # فظاهر قوله: لمعنى واحد الإطلاق، أي: سواء كان المعنى الواحد أحد المعنيين الآخرين أو غيرهما، وسيأتي في تفصيل السبكي اختياره لوجوب العمل فيما إذا كان المعنى الواحد أحد المعنيين الآخرين.
(قوله): «لقولهم بعموم المشترك» ظاهره تخصيص هذا البحث بالمشترك اللفظي.
(قوله): «لظهوره فيها» أي: في المعاني؛ بناء على أن إطلاق اللفظ لمعنى تارة شامل لمعنيين، مثلا القرء[١] يطلق لمعنى واحد وهو الطهر فقط والحيض فقط، والمعنى الثالث إطلاقه عليهما معاً.
(قوله): «لا فيهما» أي: لا أنه ظاهر في المعنيين.
(قوله): «فكان الأفيد» يعني الأكثر فائدة، وكان حقه أن يتوصل إليه بأكثر أو نحوه.
(١) فتكون الآية بالنسبة إلى اليد من باب تأويل الظاهر، وبالنسبة إلى القطع من استعمال اللفظ في الظاهر، وسيأتي في شرح قوله في الظاهر بعض هذا.
(٢) أي: بين من قال: إنه غير مجمل ومن قال: إنه مجمل؛ إذ قد اتفق الفريقان على أنهما حقيقة فيهما وإنما اختلفا في أن اليد في الكل والبعض وكذا القطع في الإبانة والشق سواء كما هو مذهب الأول، أو أن اليد ظاهر في الكل فقط، والقطع في الإبانة كذلك كما هو مذهب الثاني.
(٣) الآمدي.
[١] ينظر في هذا التمثيل؛ فإن الحاصل إنما هو معنيان فقط. (ح عن خط شيخه).