الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  والجواب: لا نسلم(١) عدم اتضاح إفادته؛ لحصوله بما ذكرناه من أن عرفه تعريف الأحكام دون اللغات، غايته عدم الاتضاح بدليل خاص فيه، وهو لا يوجب عدم الاتضاح مطلقاً.
  (و) منها: أنه (لا) إجمال (فيما له مسميان كذلك) يعني لغوياً وشرعياً، بل هو ظاهر في معناه الشرعي عند الجمهور من غير تفرقة بين النهي وغيره؛ لقضاء عرف الشرع بظهوره فيه؛ للقطع بأن إطلاق المستعمِل ظاهر في متعارفه، فلا يُسمع تمسكهم بصلوحه لهما بعد وضوح اتضاحه.
  (و) في المسألة أقوال أخر، أحدها: (الإجمال مطلقاً(٢)) وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني قال الغزالي: ولعل هذا تفريع منه على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية(٣)، وإلا فهو منكر لها.
  (و) ثانيها: الإجمال إن وقع (في النهي)(٤) وهو مذهب الغزالي.
  (و) ثالثها: أنه لا إجمال فيه مطلقاً، لكنه يجب جعله في غير النهي للشرعي، ويجب (جعله فيه) أي: في النهي (للغوي) يعني أنه ظاهر في الإثبات للشرعي وفي النهي للغوي، وهذا مذهب الآمدي، فهذه أقوال ثلاثة مغايرة لما ذهب إليه الجمهور.
(١) في المطبوع: أنا لا نسلم.
(٢) أي: في الاثبات والنهي؛ محتجاً بما يأتي من أنه صالح لهما ولم يتضح، وهو معنى الإجمال، والجواب ما مر من أنه متضح بما ذكرنا من العرف. فإن قيل: إن هذا الخلاف فرع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، والباقلاني ينكرها، فكيف يقول بالإجمال فيه مع أنه ليس عنده إلا معنى واحد لغوي كما تقدم؟ قلنا: أشار المؤلف صاحب الفصول إلى الجواب بقوله: تفريعاً على الحقيقة الشرعية يعني أنه لم يقل ذلك على أنه مذهب له حتى يناقض مذهبه في عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، بل إنما قاله تفريعاً على مذهب القائلين بثبوتها. (من شرح الشيخ لطف الله على الفصول مع تغيير وحذف يسيرين).
(٣) أي: الحقائق الشرعية.
(٤) دون الإثبات. (فصول).