[المنطوق]
[أقسام المؤول]
  (والمؤول) أقسام، فمنها قسم (قريب)(١) تأويله (يكفيه) في الترجيح (أدنى مرجح، و) منها: قسم (بعيد(٢) يحتاج) في قربه وقبوله إلى المرجح (الأقوى، و) منها: قسم متوسط (بينهما) فيحتاج إلى مرجح متوسط بين المرجحين، (و) منها: قسم (متعذر) لا يحتمله اللفظ (فيرد) ويحكم ببطلانه ولا يجوز قبوله، (وأمثلتها) أي: هذه الأقسام الأربعة (في المطولات) من كتب الأصول.
  وقد عد من القريب تأويل الآيات والأحاديث التي يخالف ظاهرها التنزيه ويوهم التشبيه، فإن الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهرها، بل اتفاق السلف والخلف على منع حملها على الظاهر. وهو في أدلة الأحكام الفرعية كثير جداً، كتأويل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» بأمر الإيجاب؛ لأن مطلق الأمر قد ورد في قوله: «استاكوا»، هذا عند من يقول بأن الأمر حقيقة في الندب أو للقدر المشترك بينهما، وأما عند من يقول بأنه للوجوب فيكون التأويل القريب في قوله: «استاكوا» حيث حمل على أمر الندب، وهو خلاف الظاهر بدليل: «لأمرتهم بالسواك».
(قوله): «وهو» أي: التأويل في أدلة الأحكام ... إلخ.
(قوله): «بدليل لأمرتهم» فإن المراد به أمر الندب[١]؛ بقرينة أنه قد أمر به في فاستاكوا.
(١) لملازمته المعنى الظاهر ملازمة ظاهرة، فإنه لا بد في المحتمل أن يكون بينه وبين الظاهر تلازم كلي أو جزئي ليكون اللفظ مستعملاً في لازمه، فيترجح إذا كانت الملازمة ظاهرة بأدنى مرجح. (من المختصر وشرح الجلال عليه).
(٢) أي: غير ظاهر اللزوم. (جلال).
(*) بحيث لا يكون بين المعنى الظاهر والمحتمل ملائمة فضلاً عن ملازمة. (جلال).
[١] الظاهر أن المراد بالأمر في أمرتهم أمر الوجوب ووجه دلالته على أنه في استاكوا للندب أنه لو لم يحمل على الندب لنافى قوله: لأمرتهم، مؤداه أنه لا يأمرهم، فيكون آمراً غير آمر، بخلاف ما إذا اختلف معناهما فلا منافاة بين الأمر بالندب وعدم الأمر بالوجوب فتأمل، وما ذكر المحشي ينافي قول القائل: إنه للوجوب، وهو المقصود. (حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة).