الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  التأويل قريباً، مع أنه لا بعد في أن يراد بالأربع الأوائل ووقع الإطلاق اتكالاً على ما علم من ضرورة الدين من بطلان نكاح الخامسة فصاعداً، خصوصاً مع ما روي أن إسلامه كان بعد غزوة الطائف، فإنه حين تقررت قواعد الإسلام(١)، وهكذا الكلام في خبر فيروز.
  وأما التأويل(٢) بابتداء النكاح فلا شك في بعده، كما أن جمع نساء كثيرة في عقد واحد بعيد في العادة.
  وأما العموم المستفاد من: «أيتهما شئت» فظاهره عدم التعرض لاعتبار الترتيب لا التعرض لعدم اعتباره، ولما ذكرناه عد بعض أصحابنا تأويل هذين الحديثين من المتوسط(٣) بين القريب والبعيد.
  وعد من البعيد أيضاً تأويل أصحابنا والحنفية: «من لم يُجْمِع الصيام من الليل فلا صيام له» رواه الأربعة، وهذا اللفظ لأبي داود والترمذي، وللنسائي في رواية: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» قال ابن حجر: اختلفت الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح لكن
(قوله): «لا التعرض لعدم اعتباره» قد تقدم ما يخالف هذا[١] حيث قال المؤلف # وهو أيضاً في شرح المختصر: مع زيادة الدلالة على أن الترتيب غير معتبر.
(١) قال الجلال: قالوا: تركه ÷ للاستفصال عن كون العشر بعقد أو بغير عقد عند قوله: «أمسك أربعاً» تعميم وتسوية بين أن يكن بعقد أو بعقود وبين الأول والآخر، قلنا: العموم من صفات الألفاظ، والترك ليس بلفظ، قالوا: أربعاً مطلق، والمطلق في الإثبات يعم بالقرينة كما في تمرة خير من جرادة، وأيضاً المقام للتعليم، فلو كان المأمور به خاصاً والمطلق لا يدل على المقيد لكان إخلالاً بالتبليغ، ونسبته إلى النبي ÷ كفر. (من ضوء النهار).
(٢) أي: تأويل أمسك بابتداء إلخ.
(٣) وإنما قلنا بأنه من المتوسط لما تقرر من أن الكفار إنما يقرون من الأنكحة على ما وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً، وإلا فالظاهر بعده. (شرح ابن جحاف).
[١] لا مخالفة؛ لأن ما تقدم من كلام المستبعد كما هو صريح عبارة العضد فتأمل، والله أعلم. (ح عن خط شيخه).