هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 74 - الجزء 3

  الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي أنه موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين، وفي المستدرك: صحيح على شرط البخاري، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً، وقال الخطابي: أسنده عبدالله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة - بتخصيصه بالقضاء والنذر المطلق والكفارات، دون صوم شهر رمضان والنذر المعين فتصح نيته من النهار، مع أن ظاهره العموم لكل صيام.

  ووجه بعده: الحمل على النادر حتى صار⁣(⁣١) كاللغز.

  قلنا: كما لا بعد في تأويله بإخراج صوم النفل بالاتفاق للأحاديث الصحيحة كذلك لا بعد في تأويله بإخراج صوم شهر رمضان والنذر المعين بالأدلة الدالة على صحة صيامهما⁣(⁣٢) بنية من النهار؛ جمعاً بين الأدلة.


(قوله): «والزيادة من الثقة مقبولة» أي: زيادة روايته مسنداً.

(قوله): «بتخصيصه» متعلق بقوله سابقاً: تأويل أصحابنا والحنفية.


(١) قال العلامة الجلال في شرح المختصر عند الكلام على تأويل قوله: أيما امرأة إلخ ما لفظه: وأما أن حمله - أي: العموم - على نادر كالصغيرة والأمة والمكاتبة يعد كاللغز فمشترك الإلزام في كل عموم مخصوص بمنفصل؛ لأن العموم إذا كان هو الظاهر فاستعماله في البعض بلا قرينة متصلة نادراً كان أو غير نادر كاللغز، ولهذا أوجب أبو الحسين الإشعار الجملي لئلا يصير العموم كاللغز. اهـ كلامه مع شيء من كلام المختصر، وأشار إلى هذا الكلام أيضاً عند الكلام على قوله: من لم يجمع الصيام إلخ فقال: وأما جعله كاللغز فهو مشترك الإلزام كما عرفت.

(٢) منها ما روي عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ÷ أمر رجلاً من أسلم: «أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء» أخرجه البخاري ومسلم، وعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله ÷ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائماً فليتم صومه، =