الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  وليها» يفهم صحة عقدها مع الإذن إما للعمل بالمفهوم، وإما لكونه ساكتاً عنه مع الإذن فيصح بحكم الأصل، فيكون إذنه اللاحق كإذنه السابق فيقرب التأويل.
  ولو سلم بعد تأويله بالأوْل إليه فيلؤول بالإضمار، أي: باطل عند اعتراض الولي أو عند النقيصة، فقد روي عن أبي حنيفة أنه لا ينعقد.
  وعد من البعيد أيضاً: تأويل الشافعية لحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم(١) فهو حر» رواه أحمد والأربعة، قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً، ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر.
  قال بعض الحفاظ(٢): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ورد الحاكم هذا بأنه روي من طريق ضمرة الحديثان بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم وعبدالحق وابن القطان، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم - بالتخصيص لعمومه بالأصول(٣) والفروع؛ للقاعدة المقررة، وهي أنه لا عتق من دون إعتاق.
  وخولفت هذه القاعدة في الأصول(٤) بحديث مسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» أي: بالشراء من غير حاجة إلى صيغة
(قوله): «وإما لكونه» أي: النبي ÷ «ساكتاً عنه» أي: عن بطلان عقدها «مع الإذن» أي: إذن الوالي.
(قوله): «فيكون إذنه» أي: الوالي «اللاحق» وهو إجازة عقدها.
(قوله): «بالتخصيص لعمومه» متعلق بتأويل الشافعية.
(قوله): «بالأصول» متعلق بالتخصيص.
(١) في نسخة: محرماً.
(٢) البيهقي، وفي بعض النسخ: الطبراني.
(٣) الآباء، والفروع الأبناء.
(٤) أي: أصول الرجل.