هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 105 - الجزء 3

  مفهوم اللقب كذلك؛ إذ يجيء فيه مثل ذلك، وهو أنه لو لم يثبت به نفي الحكم عما عداه لم يكن مفيداً، فيلزم أن يعتبر، والاتفاق بيننا وبينكم على أنه غير معتبر.

  وأجيب: بأن اللقب لو أسقط لاختل⁣(⁣١) الكلام، فذكره لنفي الاختلال، وهو أعظم فائدة، فلم يَصْدُق أنه لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيداً، فانتفت دلالته على المفهوم.

  اعترض ثالثاً: بمنع الملازمة، يعني: لا نسلم أنه لولا التخصيص فلا فائدة، بل فائدته إما تقوية دلالته على المذكور؛ لئلا يتوهم خروجه على سبيل التخصيص، فإنه لو قال: في الغنم زكاة، جاز أن يكون المراد المعلوفة تخصيصاً، فلما ذكر السائمة زال الوهم، وإما ثواب الاجتهاد⁣(⁣٢) بالقياس، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمذكور بمعنى⁣(⁣٣) جامع، فلا تخلو صوره عن فائدة مما ذكرناه.


(١) والجواب إن أردتم اختلال الكلام الذي قصده الشارع وأفاده فلا شك أن الاختلال حاصل في اللقب وغيره من أنواع المفاهيم، فإن لفظ السائمة مثلاً إذا أسقط من قوله: في الغنم السائمة زكاة لم يفد الباقي ما هو مقصوده من الحكم بالزكاة في الغنم المقيدة بالسائمة، إلخ ما في الفواصل. اهـ المراد نقله.

(*) ورد بأن النزاع ليس في إسقاط المذكور بعد ذكره، بل في تخصيصه بالذكر، واللقب وغيره سواء في أن الكل إذا لم يذكر اختل المراد، لا الكلام، فإنه يمكن تحصيل كلام بدون اللقب المخصوص ودون الصفة. (شرح مختصر للجلال |).

(٢) فيه، أي: في الوصف، بمعنى أن يكون جامعاً بين محلين⁣[⁣١] حكم على أحدهما موصوفاً به، وعلى الآخر غير موصوف به، فيلحق ما لم يوصف به بما وصف به، واعتبار الوصف كما إذا قيل: في الغنم السائمة زكاة، وقيل: في الإبل زكاة، فتقاس الإبل على الغنم في تقييدها بالسوم، وكما ذهب إليه الشافعي في تقييد كفارة الظهار بالإيمان قياساً على كفارة القتل. (شرح جلال على المختصر).

(*) عطف على إما تقوية.

(٣) في نسخة: لمعنى.


[١] في المطبوع: بين موصوفين به حكم ... إلخ. والمثبت من شرح الجلال على المختصر.