هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[المفهوم]

صفحة 119 - الجزء 3

[مسألة: في مفهوم اللقب]

  مسألة: في مفهوم اللقب⁣(⁣١)، وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم، مثل: في الغنم زكاة، وزيد قائم؛ فإنه يدل عند مثبته على نفي الزكاة عن غير الغنم ونفي القيام عن غير زيد، ومنه الاسم المشتق الذي قد غلبت عليه الاسمية، كتمثيل⁣(⁣٢) الغزالي له بحديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»، وكذلك الاسم المشتق الذي لم يلحظ فيه المعنى نحو: «في الماشية زكاة» فإنه مثل قولك: في الغنم زكاة.

  والقول بمفهوم اللقب مذهب أبي بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر الفقيه الشافعي، وإليه ميل ابن فورك⁣(⁣٣) من الشافعية.

  وقال الجويني: إنه صار إلى مفهوم اللقب طوائف من الشافعية، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصور بن أحمد⁣(⁣٤)، ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه. قال أبو الخطاب: وبه قال مالك وداود، وحكي أيضاً عن ابن القصار وخويزمنداد⁣(⁣٥) من المالكية، وميمه مكسورة ومفتوحة، وقيل: إنه أخذ هذا القول لمالك من استدلاله على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلاً بقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}⁣[الحج: ٢٧]، قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي⁣(⁣٦)، ذكره المازري، وأصحابنا ينسبون هذا القول إلى أحمد، ولعل الوجه الوجه والمأخذ المأخذ.


(١) اللقب المقصود في المقام: ما يشمل العلم كزيد، أو النوع نحو: في الغنم زكاة، فالمراد به مطلق الاسم، وقد يعبر عنه بمفهوم الاسم.

(٢) وقد تقدم لبعضهم في الصفة أنه إنما يعتبر مفهومها إذا كانت مما يطرأ ويزول، كالسائمة، لا كالطعم فإنه لا يفارقه.

(٣) فورك بفتح الفاء، ولا يجوز فيه ضمها عند المحققين، كما نبه عليه القرافي. (أزهري).

(٤) من المالكية.

(٥) هو أبو بكر المالكي الأصولي. (قاموس). في بعض النسخ: بالياء بعد الميم، وضبطه في القاموس بالنون كما هنا.

(٦) قال السيد العلامة عبد القادر بن أحمد |: قد كتبنا في الحاشية عند أول الكلام على مفهوم الصفة ما يزيد هذا البحث إيضاحاً فارجع إليه. (عن خطه).