[المفهوم]
  (و) الجمهور على أنه (لا يعمل بمفهوم اللقب؛ لحصول الفائدة بذكره) يعني أن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة؛ لانتفاء غيره من الفوائد كما عرفت، واللقب قد انتفى فيه المقتضي لاعتبار المفهوم؛ لأنه لو طرح لاختل الكلام، فذكره لاستقامة الكلام، وهو أعظم فائدة، وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبطاله.
  (و) أيضاً يجب أن لا يعمل به (لئلا يلزم من نحو) قولنا: (محمد رسول الله، والعالم موجود، ظهور الكفر)(١) لأن مفهوم الأول نفي رسالة غير نبينا ÷ من الأنبياء، ومفهوم الثاني نفي وجود غير العالم، وكذا زيد موجود أو عالم أو قادر مفهومه نفي هذه الصفات عن الغير(٢).
  وأجيب عن هذا الوجه(٣) بأن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة الدليل(٤)، أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل(٥) به كغيره من
(١) لأن دلالة المفهوم بحسب الظهور دون القطع. (شرح الشرح).
(٢) ورد بأن النزاع إنما هو في الطلب لا في الخبر، كيف وقد حقق المصنف الفرق بما تقدم، ونبهناك أن الحكم العقلي طلباً كان أو غير طلب كقام زيد جزئي، والجزئي لا يتعلق بمحلين، فهو منتف عن غير محله، والأصل عدم تعلق مثله بغير ذلك المحل. (شرح مختصر للجلال).
(٣) ضعف هذا الجواب غني عن البيان؛ إذ المذكور في الدليل إنما هو لزوم أن يكون نحو قولنا: محمد رسول الله ظاهراً في نفي رسالة غيره، وهو كفر، ولا ينفي اللزوم امتناع الأخذ بالظاهر لدليل أقوى، والله أعلم. (السيد حسين الأخفش |).
(٤) يقال عليه: قيام القاطع على خلافه مسلم، لكنه لا يمنع دلالته على ما دل عليه؛ إذ دلالة اللفظ راجعة إليه باعتبار الوضع، وليس مأخوذاً فيها ورود معارض ولا عدمه، بل ربما قيل: صدق المعارضة متوقف على الدلالة؛ إذ هي مفاعلة من الجانبين. (من أنظار السيد العلامة أحمد بن إسحاق |).
(٥) واعلم أنه ليس المقصود من ذكر ما استدل به الجمهور ودفعه بما ذكرناه هو تصحيح العمل بمفهوم اللقب، بل التنبيه على أن أدلتهم لبطلان العمل به لا تنتهض، والحق أن فائدة تخصيص الشارع بذكر اللقب هو ربط الحكم به كفائدة تخصيص ذكر الصفة في مثل السائمة، فإنه إذا لم يطهر لها فائدة غير تعليق الحكم عليها تعينت لذلك، ولا ينتهض دليل على سوى ما ذكرناه كما يأتي تحقيقه في الاستدلال على العمل بمفهوم الصفة. (من الفواصل شرح منظومة الكافل).