الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  أنواع دليل الخطاب.
  (و) احتج القائلون بمفهوم اللقب: بأنه (وقع فهم نسبة الزنى إلى أم الخصم من نحو) قول القائل لمن يخاصمه: (ليست أمي بزانية) ويتبادر ذلك الفهم من مثل هذا الخطاب، ولذلك وجب عليه الحد عند مالك وأحمد، ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك.
  والجواب: أن ذلك مفهوم (من القرائن)(١) الحالية، وهي الخصام وإرادة الإيذاء والتقبيح، وكل ما يورد في مقام الخصام مراد به ذلك غالباً، فلا يكون من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه لغة.
(١) لأن مثل ذلك من الكناية التعريضية، كما ثبت مفهوم الضمير في {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}[الزمر: ٦٥]، والكناية من النص، لا ما نحن فيه، وهو مجرد ذكر اللقب فإنه غير كناية؛ إذ الكناية والمجاز كلاهما منطوق.
قلت: لكن الكناية إنما تكون بالملزوم على اللازم، فلو لم يكن المفهوم لازماً لما صحت الكناية به عن غير معناه. (مختصر وشرح الجلال عليه).