[المفهوم]
[مسألة: في مفهوم الحصر]
  مسألة: (ومفهوم الحصر(١) مثل: ما العالم إلا زيد) وما أنت إلا تميمي، وغير ذلك مما يفيده النفي والاستثناء، ومنه نحو: {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ٣٥}[الاحقاف]، {َوَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ}[التوبة: ٢٣]، والحصر بالنفي والاستثناء يفيد النفي منطوقاً والإثبات مفهوماً(٢)، (و) مثل: (إنما العالم زيد) وإنما أنت تميمي، وهو الحصر بإنما، فيفيد الإثبات منطوقاً والنفي مفهوماً (و) مثل: (العالم زيد)(٣) والرجل عمرو، والكرم في العرب، والأئمة من
(١) ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. (من شرح العمدة).
(*) فائدة: قال الزركشي: الفرق بين الاختصاص والحصر أن الاختصاص إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه، والحصر إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه، ففي الاختصاص قضية واحدة، وفي الحصر قضيتان وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ}[البقرة: ١٠٥]، فإنه لا يجوز أن يقال بحصر رحمته؛ لأنه لا يمكن حصرها.
(٢) هذا قول الجمهور، وقال البرماوي: الصحيح أنه منطوق؛ لأنه لو قال: ما له علي إلا دينار كان ذلك إقراراً بالدينار، ولو كان مفهوماً لم يكن مقراً؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير. وممن صرح بأنه منطوق أبو الحسين القطان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
(*) لا يخفى على من تذكر ما قدم المؤلف # في حد المنطوق والمفهوم أنه قد جاوز الحد في التخليط، فإن المنطوق صريح وغير صريح، والأول هو ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور وذكر في اللفظ؛ بأن وجد ما يدل عليه، والثاني ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور ولم يذكر، ولا شك أن قولنا: ما زيد إلا عالم يفيد ثبوت العلم لزيد ونفي الجهل عنه، والأول منطوق صريح؛ لأنه حال لمذكور وهو زيد، وقد ذكر في اللفظ بإلا، والثاني كذلك، أعني أنه منطوق لكونه حالاً لزيد صريح؛ لأنه ذكر في النفي بما على وجه العموم؛ إذ المراد من ذكر الحال أن يوجد ما يدل عليها في الكلام سواء كان خاصاً فيها أو عاماً لها ولغيرها، وقس عليه الأمر في: ما العالم إلا زيد، فعلمت من هذا أن النفي والإثبات يفيد الإثبات والنفي جميعاً بالمنطوق. (مما نسب إلى السيد حسين الأخفش |).
(٣) وكذلك «العالم زيد»، وتعريف الجنس بالإضافة واللام لا يفيد الحصر إلا حيث لا قرينة عهدية، أما باللام فلأنها مشتركة بين الجنس والعهد فلا يعينها لأحدهما إلا القرينة، وإن كان الحق أنها فيهما للجنس، وإنما تؤخذ بشرط الوجود في حصة معنية فتكون للعهد الخارجي، أو غير معينة فتكون للعهد الذهني، أو في كل الحصص فتكون للاستغراق، أو لا في حصة معينة ولا غير معينة ولا في كل الحصص فتكون للماهية المطلقة. وأما بالإضافة فالأصل هو العهد فيها؛ لأن وضعها عليه كما نبهناك عليه، فالمحتاج إلى القرينة إنما هو الجنس. (مختصر وشرحه للجلال).