[مسألة: هل النسخ جائز]
  كما بيناه، والدلالة تصدق بالاعتبارين.
  بقي الكلام في نسخ التلاوة فقط، فقيل: لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالأحكام لا مطلق النسخ، وقيل: هي غير خارجة، والمراد نسخ الأحكام اللفظية كصحة التلاوة في الصلاة وحرمتها على نحو الجنب.
[مسألة: هل النسخ جائز]
  (مسألة: وهو جائز) عقلاً عند جميع أهل الشرائع (ونفاه بعض اليهود) وهم سوى الشمعونية(١) من اليهود (و) نفى (وقوعه) فقط (بعضهم) يعني بعض اليهود وهم العَنَانية(٢) فإنهم قالوا بجوازه عقلاً وامتناعه سمعاً (وبعض المسلمين) وهم فرقة لا شهرة لهم ولا يعرف لهم أتباع.
  وأما العيسوية من اليهود فقالوا بجوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، واعترفوا بنبوة
= وأما الدلالة فتصدق بالاعتبارين؛ إذ الدلالة على خلاف حكم شرعي صادق باعتبار في علم الله تعالى وما في علمنا.
(قوله): «الأحكام اللفظية» أي: المتعلقة بنفس اللفظ.
(قوله): «وهم سوى الشمعونية» ظاهره أن القائل بالجواز هم الشمعونية، وفي شرح المختصر: وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه.
(١) في حاشية: لعل لفظ سواء زيادة من الناسخ. وفي حاشية أخرى: الصواب حذف لفظ: سوى. اهـ ولفظ شرح أبي زرعة على الجمع عند قوله النسخ واقع عند كل المسلمين: أشار بالمسلمين إلى مخالفة غيرهم، وهم فرقة من اليهود أحالته عقلاً، وهم الشمعونية، وأخرى منهم - وهم العنانية - منعت وقوعه فقط، وثالثة منهم - وهم العيسوية - قالت بوقوعه، كذا ذكر ابن برهان والآمدي وغيرهما. اهـ كلامه. العيسوية: منسوبون إلى عيسى الأصفهاني.
(٢) عنان كسحاب ورباب وزناً ومعنى، الواحدة عنانة، وطائفة من اليهود تسمى العنانية بفتح العين، ويقال: إنهم طائفة تخالف باقي اليهود في السبت والأعياد، ويصدقون المسيح ويقولون: إنه لم يخالف التوراة، وإنما قررها ودعا الناس إليها، ويقولون: إنهم منسوبون إلى عنان بن داود، رجل من اليهود، وكان رأس الجالوت، فأحدث رأياً وعدل عن التأويل وأخذ بظواهر النصوص.