هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 169 - الجزء 3

  قالوا: عدم جواز النسخ في نحو: الصوم واجب مستمر أبداً إن كان لكونه خبراً مؤدياً إلى الكذب فكذا الصوم المستمر المؤبد في: شهر رمضان واجب، وإن كان باعتبار كونه حكماً وإيجاباً فالإيجاب المؤبد للصوم والإيجاب للصوم المؤبد سواء في ذلك، فيكون نسخهما جميعاً بداء، والفرق تحكم.

  قلنا: لا نسلم الاستواء في الطرفين، فإن الفرق بين الإيجاب المؤبد وإيجاب المؤبد واضح لا يخفى⁣(⁣١).


(قوله): «الاستواء في الطرفين» وهما التأدي إلى الكذب والتأدي إلى البداء.

(قوله): «الإيجاب المؤبد» هذا حيث يجعل التأبيد قيداً للوجوب فإنه يؤدي إلى البداء؛ إذ هو نسخ للوجوب في الأوقات المستقبلة قبل الإمكان، فيكون بداء أو إخباراً بكذب. وقوله: «وإيجاب المؤبد» هذا حيث يجعل التأبيد قيداً للفعل، فلا يلزم البداء؛ إذ الوجوب المتعلق به مطلق عن التأبيد، فصح نسخه بعد مضي وقت يمكن فيه العمل بمقتضاه، ولا يلزم الكذب أيضاً، وهو ظاهر.