[مسألة: في جواز نسخ الأخبار]
  وإن كان مما يتغير مدلوله(١) جاز بالاتفاق(٢)، كنسخ التعبد بتلاوة شيء والأمر بتلاوة ضده.
  (و) المختار: أنه (لا ينسخ مدلوله) أي: مدلول الخبر سواء كان مما يتغير كإيمان زيد وكفره(٣) أو لا كحدوث العالم وفاقاً للشافعي وأبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيرفي وأبي إسحاق المروزي وابن السمعاني وابن الحاجب وعامة المتأخرين من الفريقين(٤).
  (وقيل: ينسخ) من الخبر (ما يتغير) مدلوله(٥)، وهو اختيار السيد العلامة إبراهيم بن محمد(٦)، ورواه في الفصول عن أئمة الزيدية(٧) وأبي عبدالله وأبي
(١) كنسخ الإخبار بقيام زيد بأنه لم يقم.
(٢) لأنه قد يكون قائماً في وقت أو حال غير قائم في غيره. (برماوي).
(*) هكذا في شرح العلامة. اهـ وإن كان ظاهر عبارة المختصر أن المعتزلة لا يجوزونه أصلاً، وليس بسديد؛ لأنه لا يتحقق النقيض إلا بعد اتحاد الزمان سواء كان مما يتغير مدلوله أو لا يتغير، فبالضرورة يكون أحد النقيضين كذباً والإخبار به قبيحاً. (حاشية سعد الدين).
(*) قال البرماوي: إن كان ذلك الحكم مما لا يتغير فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع كما حكاه أبو إسحاق المروزي وابن برهان، وذلك كصفات الباري سبحانه، وأخبار الأنبياء $، وأخبار الأمم السالفة، والإخبار عن الساعة وأماراتها، ونحو ذلك، وإن كان مما يتغير كإيمان زيد وكفره فلا يجوز أيضاً على الأصح.
(٣) لأنه يوهم الكذب، أي: يوقعه في الوهم، أي: الذهن، حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه، وذلك محال على الله. (شرح جمع للمحلى).
(٤) المعتزلة والأشاعرة.
(٥) بنى القاضي في التقريب الخلاف في المسألة على الخلاف في أن النسخ رفع أو بيان، فإن قلنا: رفع امتنع؛ للزوم الكذب في الأول أو في الثاني، وهو محال. وإن قلنا: بيان فلا يمتنع إبانة أن ذلك الحكم الذي في الخبر في بعض الأزمنة دون بعض. (شرح ألفية البرماوي).
(٦) هو صاحب الفصول أينما أطلق. (عن خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري وغيره).
(٧) أبي طالب والمنصور بالله والإمام يحيى، وخلاصة ما ذكره أئمتنا ومن وافقهم أنه ليس في ذلك شيء من الكذب الذي لا يجوز على الله، وإنما مرجعه إلى الخبر عن الشيء بما هو عليه قبل تغيره وبعده. (حاشية فصول).