[مسألة: في جواز وقوع النسخ في القرآن]
[مسألة: في جواز وقوع النسخ في القرآن]
  مسألة: (ويجوز) وقوع النسخ (في القرآن حكما وتلاوة)(١) معاً، ولا يخالف فيه(٢) إلا من يمنع من وقوع النسخ في القرآن، وهو أبو مسلم كما تقدم، فأما نسخ جميعه فإنه ممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا ÷ المستمرة على التأبيد. وذلك كحديث عائشة: كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات(٣)، فتوفي رسول الله ÷ وهي فيما يقرأ(٤) من القرآن، رواه مسلم، فإنه لم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره، وأما قول عائشة: فتوفي رسول الله ÷ وهي فيما يتلى من القرآن فمحمول على أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه، وهو معذور، وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة ومن بعدهم على تركها من المصحف.
  وقوله: (أو أحدهما) يريد أنه يجوز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم، أما نسخ الحكم دون التلاوة فكثير، كآية النجوى، قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر(٥) عن أيوب عن مجاهد قال علي #: «ما عمل بها غيري حتى نسخت» وأحسبه قال: «وما كان إلا ساعة من نهار». وآية الاعتداد بالحول(٦)، وآية الوصية للوالدين والأقربين، وآيتي الحبس والأذى للزانيين، والآيات
(١) سيأتي قريباً أن ما نسخ تلاوته لا يسمى قرآناً بل سنة.
(٢) فيه نظر؛ فإن قدماء أئمة أهل البيت $ على عدم نسخ التلاوة كما نص عليه الإمام أحمد بن سليمان # في الحقائق والإمام المنصور بالله # والد المؤلف وعبدالله بن الحسين # وقال: لا أعلم أحداً من أهلنا $ يقول بخلافه أو كما قال. (من خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري).
(٣) من السنة.
(٤) قال في معالم السنن: أرادت بقولها: «فيما يقرأ من القرآن» قرب عهد النسخ من وفاة النبي ÷، حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول.
(٥) ابن راشد. اهـ وأيوب هو السختياني.
(٦) في قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة: ٢٤١].