هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 194 - الجزء 3

  ^: «ما توفي رسول الله ÷ حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء»، ونسخ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية [الأنعام: ١٤٥] بنهيه عن أكل كل ذي ناب.

  وأجيب عن الأول بأن خبر الواحد أفاد القطع بالقرائن؛ فإن نداء مناديه عليه الصلاة والسلام بالقرب منه في مثلها⁣(⁣١) قرينة صدقه عادة.

  وعن الثاني بمنع بعثته للآحاد بما ينسخ قاطعاً؛ لظهور استواء الناسخ والمنسوخ في حق النائين عنه ÷ في كونهما تبليغ الآحاد، ولو سلم فلحصول العلم به بقرينة الحال.

  وعن الثالث بأن الخبر معلوم لتلقي الأمة إياه بالقبول، روى أبو عبيد عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ثم قال أبو عبيد: وإلى هذا صارت السنة القائمة عن رسول الله ÷، وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه، ولو سلم⁣(⁣٢) فالنسخ⁣(⁣٣) بآية الميراث⁣(⁣٤) كما روي عن كثير من الصحابة وغيرهم،


(قوله): «فالنسخ ثابت بآية المواريث» في النسخ بها كلام يؤخذ إن شاء الله تعالى من موضعه من الكشاف.


(١) عبارة العضد: في مثل هذه القصة.

(*) قال الإمام الحسن بن عزالدين: وقد يمنع إفادة الخبر الآحادي مع انضمام القرائن إليه للعلم، فإن المسألة خلافية، وإن سلم فذلك احتمال بعيد؛ إذ لم يمض قبل فعلهم وقت يمكنهم فيه فهم من إنكار على المنادي وعدمه، فإنه لا يحصل ما ذكرتم إلا بعد علم عدم الإنكار، وأيضاً فقد عرفت أن الاحتمال البعيد لا يدفع الظهور، وأنه لو اعتد بمثل هذا الاحتمال لانسحب على كثير من الأحكام أذيال الاختلال، ولا يلزم أنه ترك القاطع بالمظنون، فإن المتروك هو الاستمرار، وليس بقطعي. (من شرح السيد صلاح على الفصول).

(٢) أنه آحادي.

(٣) في نسخة: بعده ثابت بآية إلخ.

(٤) في المطبوع: المواريث.