هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 234 - الجزء 3

  أن فائدة الخلاف في الطرفين - وهما النسخ بالزيادة والنسخ بالنقصان - العمل بأخبار الآحاد إذا قضت بزيادة أو نقصان فيما اقتضاه القرآن، كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم وأبي داود وغيرهما أنه ÷ قضى بشاهد ويمين عند القائلين بعدم النسخ، وعدم العمل بها عند القائلين بالنسخ⁣(⁣١).

  والمشهور عند الحنفية كالمعلوم في جواز نسخ الكتاب به كما تقدم، والله تعالى أعلم.


(قوله): «عند القائلين» متعلق بقوله: العمل بأخبار الآحاد؛ لأن القائلين بالنسخ لا يعملون بالآحاد؛ لأنه يؤدي إلى نسخ المتواتر وهو القرآن بالآحاد⁣[⁣١].


[١] ينظر في هذا؛ فإن النسخ بالآحاد إنما هو للمفهوم المأخوذ من الآية، والمفهوم ظني يجوز نسخه بالآحاد، وكذا في زيادة التغريب الثابتة بالآحاد إنما كان النسخ لمفهوم العدد المأخوذ من الآية الدال على تحريم ما زاد عليه بعد تسليم أن مفهوم العدد يؤخذ منه تحريم الزائد من الجنس وغيره، وإن لم يكن دالا إلا على تحريم الزيادة من جنس الجلد لا من غيره لم تكن زيادة التغريب ناسخة لمفهوم ولا غيره. (ح ن). المسألة مفروضة في نسخ الأصل المزيد عليه والمنقوص منه، وقد عرفت من كلام المؤلف | السابق أن الحكم المنسوخ في المزيد عليه هو الإجزاء، وفي المنقوص منه هو التحريم لغير المنفي، ولا تعرض لنسخ المفهوم، وكلام المؤلف ظاهر، فينظر في كلام الوالد |. (ح قال: اهـ شيخنا المغربي ومن إفادته، وأراد به الحسن بن إسماعيل |).